فرع:
لو شرط نقل الفاكهة من بلد بعيد إلى بلده قبل وجودها في بلده صح، وإن كان يبطل مع الإطلاق، ولا يجب عليه السعي فيها.
والفرق بينه وبين البواكير أنها مقصودة عند العقد، بخلاف تغاير البلدان، ولو فرض قصد ذلك البلد صح هذا.
ولو انقطع عند الأجل لعارض لم ينفسخ العقد، لأن تناول الدفع هذه السنة يقتضيه الأجل ومورد العقد إنما هو الذمة، بل يتخير وليس فوريا، بخلاف خيار الغبن، لأن تأخيره انتظار وتأجيل، والأجل لا يلحق بعد العقد.
ولو صرح بالإمهال ففي بطلان خياره نظر، من تجدد الحق حالا فحالا فهو كخيار المولى منها، ولأنه كتأخير الدين المؤجل، ومن أن الإمهال أحد شقي التخيير وقد آثره، وأولى في الإبطال ما إذا قال أبطلت خياري، وقول ابن إدريس (1) بعدم الخيار بتعذر المسلم فيه، نادر.
ويجري الخيار لو مات المسلم إليه قبل وجود المسلم فيه، ولو قبض البعض تخير أيضا، وله أخذ ما قبض، والمطالبة بحصة غيره من الثمن. وفي تخيير المسلم إليه حينئذ وجه قوي، لتبعيض الصفقة عليه. نعم لو كان الانقطاع بتفريطه فلا خيار له.
ولو علم الانقطاع قبل الأجل ففي الخيار وجهان، كالحالف على أكل الطعام غدا فيتلفه قبل الغد.
ولو كان يوجد في بلد آخر لم يجب نقله مع المشقة، ولا مع عدمها إذا كان قد عين البلد، وإلا وجب.