لظاهر رواية الحسن بن يقطين (1)، وهو أحوط.
وقال ابن الجنيد (2): ليناد صاحب البستان والماشية ثلاثا ويستأذنه فإن أجابه، وإلا أكل، وحلت عند الضرورة، وإن أمكن رد القيمة كان أحوط.
فرع:
الظاهر أن الرخصة ما دامت الثمرة على الشجرة، فلو جعلت في الخزين وشبهه فالظاهر التحريم.
ولو نهى المالك حرم مطلقا على الأصح، ولو أذن مطلقا جاز. ولو علم منه الكراهة فالأقرب أنه كالنهي.
هذا ولا يجوز أن يسقى الطفل شيئا من المسكر، وأما البهيمة فالمشهور الكراهة، وسوى القاضي (3) بينهما في التحريم، ورواية أبي بصير (4) تدل على الكراهة في البهيمة، وفي رواية عجلان (5) من سقى مولودا مسكرا سقاه الله من الحميم.
وقال الشيخ في النهاية (6): يكره الأسلاف في العصير، لإمكان طلبه وقد تغير إلى حال الخمر، بل ينبغي بيعه يدا بيد. وناقشه ابن إدريس (7) في التصوير، لأن المسلم فيه ليس عنبا فيطالبه بعصير فلا كراهة.
وأجيب بحمل ذلك على بيع عين شخصية مجازا، كما ورد (8) في السلف في