ويجب عليه ذلك لوجوب حفظ نفسه.
ولا يشترط الإشراف على الموت، بل يباح إذا خيف ذلك.
ولا يترخص الباغي وهو الخارج على الإمام أو الذي يبغي الميتة، ولا العادي وهو قاطع الطريق أو الذي يعدو شبعه.
ونقل الشيخ الطبرسي (1) أنه باغي اللذة وعادي سد الجوعة أو عاد بالمعصية أو باغ في الإفراط وعاد في التقصير، وعلى التفسير بالمعصية لا يباح للعاصي بسفره كطالب الصيد لهوا وبطرا، وتابع الجائر والآبق.
ولو أكره على الأكل فهو كخائف التلف، ولا يتجاوز قدر الضرورة وهو ما يدفع التلف أو الإكراه.
ولو احتاج إلى الشبع للمشي أو العدو جاز. وكذا لو احتاج إلى التزود من الحرام.
وليس له بيعه على مضطر آخر، بل يجب بذل الفاضل عنه.
ولا فرق بين ميتة الآدمي وغيره.
وليس له قتل مسلم، ولا ذمي، ولا معاهد، ولا عبده أو ولده.
وله قتل المرتد عن فطرة، والزاني المحض، والحربي وولده وزوجته الحربية.
نعم قتل الرجل أولى من قتل المرأة، والطفل مع القدرة عليه، وفي جواز اغتذائه بلحم نفسه وجهان.
ويقدم طعام الغير على الميتة مع بذله إياه بثمن المثل مع القدرة عليه. ولو طلب أزيد وكان قادرا عليه لم تجب الزيادة عند الشيخ (2)، ولو اشتراه به كراهة لإراقة الدماء، لأنه كالمكره على الشراء.