ماؤه فيطبخ حتى يذهب ثلثاه، فقال: لا بأس.
وأما عصير التمر فقد أحله بعض الأصحاب ما لم يسكر، وفي رواية عمار (1) وسأل الصادق عليه السلام عن النضوح كيف يصنع به حتى يحل، قال: خذ ماء التمر فاغله حتى يذهب ثلثاه.
ولا يقبل قول من يستحل شرب العصير قبل ذهاب ثلثيه في ذهابهما، لروايات (2)، وقيل: يقبل على كراهية.
وبصاق شارب الخمر وغيره من النجاسات طاهر مع عدم التغير. وكذا دمع المكتحل بالنجاسة إذا لم تكن النجاسة واردة على المحل النجس.
والربوب كلها حلال وإن شم منها رائحة المسكر.
ويكره الاستشفاء بمياه العيون الحارة الكبريتية، وما باشره الجنب والحائض مع التهمة، وسؤر من لا يتوقى النجاسة.
الرابع: البول مما لا يؤكل لحمه. وفي بول ما يؤكل لحمه قول بالحل، واختاره ابن الجنيد (3)، وهو ظاهر ابن إدريس (4) لطهارته، والأقوى التحريم للاستخباث، إلا ما يستشفى به كأبوال (5) الإبل. وكذا باقي النجاسات المائعة كالمني.
الخامس: فضلات الإنسان كبصاقه ونخامته، وفضلات باقي الحيوان (6) وإن كانت طاهرة لاستخباثها، وقد ورد (7) رخصة في بصاق المرأة والابنة.