والربح على المؤمن، إلا أن يشتري بأكثر من مائة درهم فيربح عليه قوت اليوم، أو يشتري للتجارة فيرفق به، أو للضرورة.
وروى علي بن سالم عن أبيه عن الصادق عليه السلام (1) لا بأس في غيبة القائم عليه السلام بالربح على المؤمن، وفي حضوره يكون ربا. والربح على الموعود بالإحسان، ودخول السوق أولا، وطلب الغاية في الثمن، ومدح المبيع وذمه من المتعاقدين، وكتمان العيب الضاهر، واليمين على المبيع، وروي (2) كراهية الربح المأخوذ باليمين، والسوم (3) ما بين طلع الفجر وطلوع الشمس، وإظهار (4) جيد المتاع وإخفاء رديه إذا كان يظهر للحس.
والاستحطاط (5) بعد العقد، ويتأكد بعد الخيار، والنهي من النبي صلى الله عليه وآله عنه للكراهة، لأنه روي عن الصادق عليه السلام قولا وفعلا، كما روي عنه تركه قولا وفعلا، والبيع في (6) موضع يخفى فيه العيب، الاستقصاء في الأمور، لقول الصادق عليه السلام (7): من استقصى فقد أساء.
والزيادة (8) وقت النداء، بل حال السكوت، وقال بن إدريس (9): لا يكره، وقال الفاضل (10): المراد السكوت مع عدم رضا البائع بالثمن.