غيره مقامه.
ولو أخذ الأجرة على ما زاد على الواجب من الفقه والقرآن جاز على كراهية. ويتأكد مع الشرط ولا يحرم، لقول الصادق عليه السلام (1): لو أن المعلم أعطاه رجل دية ولده كان مباحا، فلو استأجره لقراءة ما يهدي إلى ميت أو حي لم يحرم، وإن كان تركه أولى.
ولو دفع إليه بغير شرط فلا كراهية، والرواية عن النبي صلى الله عليه وآله (2)، وعن علي عليه السلام (3) يمنع الأجرة على تعليم القرآن يحمل على الواجب، أو على الكراهية.
وكذا الرواية عن الباقر عليه السلام (4) أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن من احتاج الناس إليه لتفقههم فسألهم (5) الرشوة.
ويجوز الاستئجار على عقد النكاح وغيره من العقود، وأما على تعليم الصيغة وإلقائها على المتعاقدين فلا. وكذا تجوز الأجرة على الخطبة والخطبة في الأملاك.
ويجوز الاستئجار على نسخ القرآن والفقه وتعليمه وإن تعين (6)، ونقل ابن إدريس (7) إجماعنا على جواز أخذ الأجرة على نسخ القرآن وتعليمه، ورحمهما في الاستبصار (8) مع الشرط، والرواية (9) بالنهي ضعيفة السند، والاجماع على جعله