الثامنة: تحرم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة، ولا يحرم فعلهما لو أخذ الأجرة، خلافا للقاضي (1). ويجوز الارتزاق من بيت المال.
التاسعة: الأقرب أنه لا يحرم خصي الحيوان غير الآدمي إذا كان فيه نفع وفاقا لابن الجنيد (2) وابن إدريس (3) وخلافا للشاميين (4).
العاشرة: حرم الحلبي (5) الرمي عن قوس الجلاهق، ولا يعلم دليله، إلا ما روى (6) (7) العامة، وقيده الفاضل (8) بطلب اللهو والبطر.
الحادية عشرة: لا يجوز سلوك طريق يغلب فيها تلف النفس مطلقا أو المال المضر به، ولا أخذ الأجرة على تزويق المساجد وزخرفتها.
ويجوز بيع جلد غير المأكول إذا ذكي وكان مما يقع عليه الذكاة قبل دبغه إجماعا، وإن حرمنا استعماله قبل دبغه.
الثانية عشرة: لا يجوز للأجير على عمل التقصير عما استؤجر له، ولو زاد عن ذلك في الجودة كان أفضل، ولو خص بالزيادة بعض المستأجرين كره.
ومن ثم ينبغي للمعلم التسوية بين الصبيان، ويكره تفضيل بعضهم على بعض في التعليم والأجرة، إلا مع الشرط، وقال ابن إدريس (9): إذا آجر نفسه لتعليم مخصوص جاز التفضيل بحسبه، وأن استؤجر لتعليمهم مطلقا حرم