ولو قال إن شهد لك فلان فهو صادق أو بار أو فلك علي قيل: يلزم لامتناع الصدق مع البراءة، ويضعف بإمكان اعتقاد المخبر أن شهادته محال، والمحال جاز أن يستلزم المحال، ويعارض بالإقرار المعلق على شرط ممكن، وربما قيل: يلزم من كان عارفا دون غيره، والأصح المنع في الموضعين، وأظهر في المنع (إن قال) (1) إن شهد صدقته أو أعطيتك.
ولو قال لي عليك مائة فقال قضيتكها أو أبرأتني منها فهو مقر، ولو قال قضيتك منها خمسين فهو إقرار بالخمسين خاصة، لعود الضمير إلى المائة المدعاة.
ولو قال داري لفلان أو له نصف داري قيل: يبطل لامتناع اجتماع مالكين مستوعبين، وقيل: يصح، لأن الإضافة تصدق بأدنى ملابسة، مثل ولا تخرجوهن من بيوتهن، ومثل كوكب الخرقاء، ولهذا لو أتى بقوله بسبب صحيح أو بحق واجب وشبهه لزم.
ولو قال له في ميراث أبي أو في ميراثي من أبي فهما سواء على القول الثاني، ويصح الأول خاصة على القول الأول.
ولو قال له في مالي فهو كقوله له في داري، ويحتمل الفرق، لأن الباقي بعد المقر به يسمى مالا فيصح إضافته إليه، بخلاف بعض الدار.
ولو قال له شركة في هذا المال فسره، ولو نقص عن النصف قبل، ولو قال علي وعلى زيد كذا قبل تفسيره بأقل من النصف.
ولو قال علي وعلى الحائط أو قال علي أو على الحائط قوى بعضهم وجوب الجميع عليه. ولو قال علي أو على زيد لم يكن مقرا، وفي الفرق نظر.
ولو أقر في مجلسين فصاعدا أو مرتين فصاعدا بقدر واحد لم يتعدد، وحمل على تكرار (2) الأخبار مع اتحاد المخبر، إلا أن يذكر سببا مغايرا.