إن الظاهر من كلامهم اغتفارها في مثل ذلك، اللهم إلا أن يحمل ذلك منهم على غلبة تعذر غسل البدن المعتبر شرعا حينئذ فيه وإخراجه منه لذلك هتك لحرمته وأذية له من غير دليل، نعم لو تمكن من الإزالة فيه على الوجه المعتبر شرعا بحيث لا يتنجس الميت أو كفنه أمكن القول حينئذ بالوجوب، لا طلاق أو عموم ما دل على وجوب إزالتها عنه، ولقد أجاد المحقق الثاني حيث قال: " تجب إزالة النجاسة على كل حال وإن وضع في القبر، إلا مع التعذر ولا يجوز اخراجه بحال لما فيه من هتك الميت، مع أن القبر محل النجاسة " انتهى. وربما يظهر من المحكي عن الأردبيلي الاجماع على وجوب إزالة النجاسة عن البدن قبل الدفن مطلقا.
( و) أما (إن لاقت) النجاسة (كفنه ف) ظاهر الأصحاب وجوب الإزالة، ويؤيده أوامر القرض، وما تقدم سابقا من عدم جواز التكفين بالنجس، واحتمال قصره على النجاسة السابقة على التكفين ممنوع، فما عن ابن حمزة من الاستحباب ضعيف، نعم خيرة المصنف ككثير من المتأخرين بل في المدارك نسبته إلى الصدوقين وأكثر الأصحاب، وفي مجمع البرهان إلى الأصحاب إزالتها (كذلك) أي كالبدن تغسل بالماء (إلا أن يكون بعد طرحه في القبر، فإنها تقرض) بل قيده المحقق الثاني تبعا للشهيد في البيان بما إذا لم يتمكن من الغسل في القبر، ولعله مراد من أطلق، تنزيلا لاطلاقهم على غلبة التعذر فيه، خلافا للشيخ وابني حمزة وسعيد وعن ابن البراج من إطلاق القرض من غير فرق بين الوضع في القبر وعدمه.
وإليه أشار المصنف بقوله: (ومنهم من أوجب قرضها مطلقا) وكأنه لقول الصادق (عليه السلام) في الصحيح إلى ابن أبي عمير (1) وابن أبي نصر (2) عن غير واحد:
" إذا خرج من الميت شئ بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرض من الكفن " وقوله (ع) أيضا