الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي (عليه السلام) عن النفساء وكم يجب عليها ترك الصلاة؟ قال: تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين يوما فإذا رق وكانت صفرة اغتسلت وصلت إن شاء الله.
[2428] 17 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: النفساء تقعد أربعين يوما فإن طهرت وإلا اغتسلت وصلت، ويأتيها زوجها وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلي.
[2429] 18 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن محمد ابن يحيى الخثعمي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن النفساء؟ فقال: كما كانت تكون مع ما مضى من أولادها وما جربت، قلت: فلم تلد فيما مضى، قال: بين الأربعين إلى الخمسين.
أقول: يحتمل أن يكون مراده أن أكثر النفاس عشرة أيام لأنها ما بين الأربعين إلى الخمسين ويكون إطلاق العبارة لأجل التقية.
[2430] 19 - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن محمد وفضيل وزرارة كلهم، عن أبي جعفر (عليه السلام) أن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين أرادت الاحرام من ذي الحليفة أن تغتسل وتحتشي بالكرسف وتهل بالحج، فلما قدموا ونسكوا المناسك سألت النبي (صلى الله عليه وآله) عن الطواف بالبيت والصلاة؟ فقال لها: منذ كم ولدت؟ فقالت: منذ ثماني عشرة فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن تغتسل وتطوف بالبيت وتصلي، ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك.