الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مالك بن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم؟
قال: نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها، ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها، يأمرها فلتغتسل ثم يغشاها إن أحب.
[2416] 5 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
تقعد النفساء أيامها التي كانت تقعد في الحيض وتستظهر بيومين.
[2417] 6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر فأمره رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين أرادت الاحرام من ذي الحليفة (1) أن تحتشي بالكرسف والخرق وتهل بالحج، فلما قدموا مكة (2) وقد نسكوا المناسك وقد أتى لها ثمانية عشر يوما فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن تطوف بالبيت وتصلي، ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد مثله (3).
أقول: ويأتي وجهه (4).
[2418] 7 - وعنه، عن أبيه رفعه قال: سألت امرأة أبا عبد الله (عليه السلام) فقالت: إني كنت أقعد في نفاسي عشرين يوما حتى أفتوني بثمانية