إن نسائكم لسن (1) كالنساء الأول، إن نسائكم أكثر لحما وأكثر (2) دما، فلتقعد حتى تطهر.
[2439] 28 - قال: وقد روي أنها تقعد ما بين أربعين يوما إلى خمسين يوما.
أقول: قد تقدم وجهه (1)، وقال صاحب المنتقى (2): المعتمد من هذه الأخبار ما دل على الرجوع إلى العادة في الحيض لبعده عن التأويل واشتراك سائر الأخبار في الصلاحية للحمل على التقية، وهو أقرب الوجوه التي ذكرها الشيخ (3)، قال: ولذلك اختلفت الألفاظ كاختلاف العامة في مذاهبهم، وذكر في قضية أسماء أنها محمولة على تأخر سؤالها أو على كون الحكم منسوخا لتقدمه، ويكون نقله وتقريره للتقية، قال: والحكم بالرجوع إلى العادة يدل على ارتباط الحيض بالنفاس وأقصى العادة لا يزيد عن العشرة انتهى.
وتقدم ما يدل على أن الحائض مثل النفساء سواء (4). 4 باب أن الدم الذي تراه قبل الولادة ليس بنفاس بل تجب معه الصلاة والقضاء مع الفوات وان لم تقدر على الصلاة من الوجع.
[2440] 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن أحمد،