وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ٣٩١
إن نسائكم لسن (1) كالنساء الأول، إن نسائكم أكثر لحما وأكثر (2) دما، فلتقعد حتى تطهر.
[2439] 28 - قال: وقد روي أنها تقعد ما بين أربعين يوما إلى خمسين يوما.
أقول: قد تقدم وجهه (1)، وقال صاحب المنتقى (2): المعتمد من هذه الأخبار ما دل على الرجوع إلى العادة في الحيض لبعده عن التأويل واشتراك سائر الأخبار في الصلاحية للحمل على التقية، وهو أقرب الوجوه التي ذكرها الشيخ (3)، قال: ولذلك اختلفت الألفاظ كاختلاف العامة في مذاهبهم، وذكر في قضية أسماء أنها محمولة على تأخر سؤالها أو على كون الحكم منسوخا لتقدمه، ويكون نقله وتقريره للتقية، قال: والحكم بالرجوع إلى العادة يدل على ارتباط الحيض بالنفاس وأقصى العادة لا يزيد عن العشرة انتهى.
وتقدم ما يدل على أن الحائض مثل النفساء سواء (4). 4 باب أن الدم الذي تراه قبل الولادة ليس بنفاس بل تجب معه الصلاة والقضاء مع الفوات وان لم تقدر على الصلاة من الوجع.
[2440] 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن أحمد،

(١) في المصدر: ليس.
(٢) وفيه: أكبر.
٢٨ - المقنع: ١٦.
(١) تقدم وجهه في الحديث ١٨ من هذا الباب.
(٢) منتقى الجمان ١: ٢٣٣.
(٣) التهذيب ١: ١٧٨ / ٥١١.
(٤) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب ٤٩ من أبواب الاحرام.
الباب ٤ فيه ٣ أحاديث ١ - الكافي ٣: ١٠٠ / 3.
(٣٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 ... » »»
الفهرست