والفضيل عن أحدهما عليهما السلام قال: النفساء تكف عن الصلاة أيام أقرائها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتصلي كما تغتسل المستحاضة.
525 - 7 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مالك بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم؟ قال: نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها يأمرها بالغسل فتغتسل ثم يغشاها إن أحب.
526 - 8 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: النفساء تقعد أربعين يوما فان طهرت وإلا اغتسلت وصلت ويأتيها زوجها وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلي.
527 - 9 عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن محمد بن يحيى الخثعمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقال: كما كانت يكون مع ما مضى من أولادها وما جربت قلت: فلم تلد فيما مضى قال: بين الأربعين إلى الخمسين.
528 - 10 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال:
قلت: لأبي عبد الله عليه السلام كم تقعد النفساء حتى تصلي قال: ثماني عشرة سبع عشرة ثم تغتسل وتحتشي وتصلي.
529 - 11 علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تقعد النفساء إذا لم ينقطع منها الدم الثلاثين أو أربعين يوما إلى الخمسين.
530 - 12 الحسن بن سعيد عن النضر عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام