وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، أبي جعفر (عليه السلام) نحوه (1).
أقول: تقدم وجهه (2) ويأتي مثله في الحج إنشاء الله.
[2431] 20 وعن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن يعقوب الأحمر، عن أبي بصير، عن أ عبد الله (عليه السلام) قال: النفساء إذا ابتليت بأيام كثيرة مكثت مثل أيامها إلي كانت تجلس قبل ذلك واستظهرت بمثل ثلثي أيامها، ثم تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المستحاضة، وإن كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست بمثل أيام أمها أو أختها أو خالتها واستظهرت بثلثي ذلك، ثم صنعت كما تصنع المستحاضة تحتشي وتغتسل.
أقول: هذا محمول على كون عادتها ستة أيام أو أقل لئلا تزيد أيام العادة والاستظهار على العشرة لما تقدم (1).
[2432] 21 - محمد بن علي بن الحسين قال: إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر في حجة الوداع فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن تقعد ثمانية عشر يوما.
قال: والاخبار التي رويت في قعودها أربعين يوما وما زاد إلى أن تطهر معلومة كلها وردت للتقية لا يفتي بها إلا أهل الخلاف.
[2433] 22 - قال: وقد روي أنه صار حد قعود النفساء عن الصلاة ثمانية عشر يوما لان أقل أيام الحيض ثلاثة أيام، وأكثرها عشرة أيام، وأوسطها