أبي جعفر (عليه السلام) قال: المستحاضة تقعد أيام قرئها ثم تحتاط بيوم أو يومين، فإن هي رأت طهرا اغتسلت، وإن هي لم تر طهرا اغتسلت واحتشت ولا تزال تصلي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف.
[2400] 11 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عمرو بن سعيد الزيات، عن يونس بن يعقوب قال، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) امرأة رأت الدم في حيضها حتى جاوز وقتها متى ينبغي لها أن تصلي؟ قال: تنظر عدتها التي كانت تجلس، ثم تستظهر بعشرة أيام فإن رأت الدم دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة.
أقول حمله الشيخ على أنها تستظهر إلى عشرة أيام كما مر (1).
[2401] 12 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن فضيل، وزرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها وتحتاط بيوم أو اثنين ثم تغتسل كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي لصلاة الغداة، وتغتسل وتجمع بين الظهر والعصر بغسل، وتجمع بين المغرب والعشاء بغسل، فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها.
[2402] 13 - وعنه، عن محمد بن الربيع الأقرع، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المستحاضة إذا مضت أيام أقرائها اغتسلت واحتشت كرسفها وتنظر فإن ظهر على الكرسف زادت كرسفها وتوضأت وصلت.