زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الحائض ترى الطهر وهي في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة قال؟: إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله، ثم يتيمم وتصلي، قلت: فيأتيها زوجها في تلك الحال؟
قال: نعم إذا غسلت فرجها وتيممت فلا بأس (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله (2).
[2223] 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة إذا تيممت من الحيض هل تحل لزوجها؟ قال: نعم.
[2224] 3 - وبإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان يعني ابن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة حاضت ثم طهرت في سفر فلم تجد الماء يومين أو ثلاثا، هل لزوجها أن يقع عليها؟ قال: لا يصلح لزوجها أن يقع عليها حتى تغتسل.
أقول: هذا محمول إما على الانكار دون الاخبار، أو على الكراهة لا التحريم أو على التقية لموافقته لكثير من العامة ولما مضى (1) ويأتي إن شاء الله (2).