[2231] 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام) غسل الجنابة والحيض واحد.
ورواه أيضا في المقنع (1) وفي المجالس (2) مرسلا.
[2232] 4 - وفي (عيون الأخبار)، عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) (في حديث) قال: وغسل الجنابة فريضة وغسل الحيض مثله.
[2233] 5 - وقد تقدم حديث محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: غسل الجنابة والحيض واحد، قال وسألته عن الحائض عليها غسل مثل غسل الجنب؟ قال: نعم.
[2234] 6 - وحديث أبي بصير، عنه (عليه السلام) قال: سألته أعليها غسل مثل غسل الجنب؟ قال: نعم يعني الحائض.
[2235] 7 - وحدث عبد الله بن سنان، عنه (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تحيض وهي جنب هل عليها غسل الجنابة؟ قال غسل الجنابة والحيض واحد.
أقول: وتقدمت أحاديث تداخل الأغسال في بابها (1).