[2261] 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل يكون معه أهله في السفر فلا يجد الماء يأتي أهله؟ فقال: ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن يكون شبقا أو يخاف على نفسه:
[2262] 3 - وعن علي بن الحسن، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء.
وعنه، عن محمد وأحمد، عن أبيهما، عن عبد بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن علي بن يقطين، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (1).
[2263] 4 - وعنه، عن معاوية بن حكيم، وعمرو بن عثمان، عن عبد الله بن المغيرة، عمن سمعه، عن العبد الصالح (عليه السلام) في المرأة إذا طهرت من الحيض ولم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل، وإن فعل فلا بأس به وقال: تمس الماء أحب إلي.
[2264] 5 - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الحائض ترى الطهر، أيقع فيها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: لا بأس وبعد الغسل أحب إلي.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن