محمد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الحايض كم تستظهر؟ فقال: تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة.
[2196] 10 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد عن محمد بن عمرو بن سعيد، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الطامث وحد (1) جلوسها؟، فقال: تنتظر عدة ما كانت تحيض ثم تستظهر بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة.
[2197] 11 - وعنه، عن موسى بن الحسن، عن أحمد بن هلال، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن المغيرة، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة التي ترى الدم؟، فقال: إن كان قرئها دون العشرة انتظرت العشرة، وإن كانت أيامها عشرة لم تستظهر.
[2198] 12 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عمرو بن سعيد، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): امرأة رأت الدم في حيضها حتى تجاوز (1) وقتها متى ينبغي لها أن تصلي؟ قال: تنتظر عدتها التي كانت تجلس، ثم تستظهر بعشرة أيام، فإن رأت الدم دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة.
أقول: المراد أنها تستظهر بتمام عشرة أيام لأنها أكثر الحيض، وقال الشيخ: معناه إلى عشرة أيام فجعل الباء بمعنى إلى.