يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال - في حديث - وكل ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[2150] 6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسين بن نعيم الصحاف، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث حيمن الحامل - قال: فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها، فإن انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصل، وإن لم ينقطع الدم عنها إلا بعد ما تمضي الأيام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل، ثم ذكر أحكام المستحاضة.
ورواه الشيخ كما يأتي (1).
[2151] 7 - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن خالد الأشعري عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع؟ قال: تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه في أحاديث الاستظهار وغيرها (2).