غير واحد سألوا أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحيض والسنة في وقته، فقال:
إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) سن في الحيض (1) ثلاث سنن - إلى أن قال: - وأما السنة الثالثة ففي (2) التي ليس لها أيام متقدمة ولم ترى الدم قط، ورأت أول ما أدركت فاستمر به فإن سنة هذه غير سنة الأولى والثانية، وذلك أن امرأة يقال لها: حمنة بنت جحش أتت رسول الله فقالت إني استحضت حيضة شديدة؟، فقال احتشي كرسفا، فقالت إنه أشد من ذلك، إني أثجه ثجا (3)، فقال، تلجمي (4) وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي غسلا، وصومي ثلاثة وعشرين يوما أو أربعة وعشرين واغتسلي للفجر غسلا، وأخري الظهر وعجلي العصر واغتسلي غسلا، وأخري المغرب وعجلي العشاء واغتسلي غسلا، قال أبو عبد الله (عليه السلام): فأراه قد سن (5) في هذه غير ما سن (6) في الأولى والثانية، وذلك أن (7) أمرها مخالف لامرتينك (8)، ألا ترى أن أيامها لو كانت أقل من سبع وكانت خمسا أو أقل من ذلك ما قال لها: تحيضي سبعا؟، فيكون قد أمرها بترك الصلاة أياما وهي مستحاضة غير حائض، وكذلك لو كان حيضها أكثر من سبع وكانت أيامها عشرا أو أكثر لم يأمرها بالصلاة وهي حائض، ثم مما يزيد هذا بيانا قوله لها:
تحيضي، وليس يكون التحيض إلا للمرأة التي تريد أن تكلف ما تعمل