____________________
قال دام ظله: وكذا لو باع الصحيح بخيار (إلى قوله) من الثلث على إشكال أقول: تقرير هذه المسألة أنه إذا باع الصحيح الجائز التصرف ماله بدون ثمن المثل وشرط لنفسه الخيار مدة معلومة ثم مات قبل انقضائه فورثه مريض وأجاز البيع في مرض الموت هل يمضي الإجازة من الثلث أو من الأصل قال المصنف فيه إشكال (ينشأ) من أن المشتري هل يملك قبل لزوم البيع في مدة الخيار أو لا فعلى الثاني يكون في مدة الخيار تركته في حكم مال الميت فيعتبر إجازته من الثلث وعلى الأول (يحتمل) نفوذها من الأصل (لأنه) لم يخرج مالا بل رضي ببيع صادر من صحيح البدن غير محجور عليه وهذا أقوى عندي (ويحتمل) ضعيفا اعتباره من الثلث لأن خروجه عن الموروث غير مستقر وإنما يستقر نقل الملك بإجازة الوارث فإجازته سبب في التملك المستقر فصار كما لو ملك ببيعه (وفيه نظر) لأنه يكفي فيه الترك أي ترك الفسخ حتى ينقضي الخيار فيلزم وكلما يكفي فيه الترك لا يكون من فعله فلا يعتبر فيه الثلث وهذا بخلاف ما لو باعه الصحيح بغير علمه جاهلا بالقيمة فورثه المريض وأجازه فإن إجازته سبب لنقل الملك لا غيرها وفورية الفسخ بخيار الغبن على القول بفوريته إنما هو في صحيح البدن المتصرف في ملكه شرعا أما المريض فمع زيادة العين على الثلث لا يكون خياره على الفور بالنسبة إلى الوارث إجماعا ولهذه الدقيقة قيد المصنف بقوله بخيار أما لو باع الصحيح بخيار ثم زادت القيمة السوقية زيادة كثيرة فورثه المريض وأجاز البيع فإنه هنا لا يعتبر الثلث قطعا لأن فسخه اكتساب وإجازته عدم اكتساب وملك الزيادة هنا لتمليك الأصل لا يتوقف على زائد على سبب تمليكه ولهذه الدقيقة قيدنا البيع بأقل من ثمن المثل.