أقرع بين المكتسب والآخر لأجل الحرية فإن وقعت على غير المكتسب عتق كله ورق الآخر وماله لهم وإن وقعت قرعة الحرية على المكتسب عتق ثلاثة أرباعه وله ثلاثة أرباع كسبه وباقيه وباقي كسبه والعبد الآخر للورثة، ولو وقعت قرعة الدين على المكتسب قضي الدين بنصفه ونصف كسبه ثم أقرع بين باقيه والآخرين للحرية فإن وقعت على غيره عتق كله وإن وقعت عليه عتق باقيه وأخذ باقي كسبه ثم أقرع بين العبدين لا تمام الثلث فمن وقعت عليه عتق ثلثه وكذا لو وهب أحدهم كان للمتهب من العبد وكسبه مثل ما للعبد من نفسه وكسبه في هذه المسائل.
(الرابعة) لو أعتق عبدين مستوعبين متساويين في القيمة دفعة فمات أحدهما فإن وقعت القرعة عليه فالحي رق وتبين أن الميت نصفه حر لأن مع الورثة مثلي نصفه وإن وقعت على الحي عتق ثلثه ولا يحسب الميت على الورثة، ولو أعتق عبدا مستوعبا قيمته عشرة فمات قبل سيده وخلف عشرين فهي لسيده بالولاء وظهر أنه مات حر أو أن خلف عشرة عتق منه شئ وله من كسبه شئ ولسيده شيئان وقد حصل في يد سيده عشرة تعدل شيئين فتبين أن نصفه حر وباقيه رق والعشرة يستحقها السيد نصفها بالرق والباقي بالولاء، فإن خلف وارثا قريبا فله من رقبته شئ ومن كسبه شئ يكون له إرثه ولسيده شيئان فتقسم العشرة على ثلاثة للوارث ثلثها وللسيد ثلثاها وتبين أنه عتق من العبد ثلثه، ولو كان المعتق جارية وخلفت زوجها ومعتقها ثم مات السيد فلنا أن نجعل للجارية من تلك العشرة وصية ثم نزيد عليها نصف وصية لأن الراجع إلى السيد من وصية الجارية نصفها فيكون مع ورثة السيد عشرة إلا نصف وصية وذلك مثل وصيتين فنجبر العشرة بنصف وصية فتكون العشرة مثل وصيتين ونصف فالوصية الواحدة خمسا هذه فأخرج من العشرة خمسيها وهي أربعة فهي وصية الجارية والباقي سعاية الجارية.
(وامتحانه) أن تدفع من العشرة التي هي تركته أربعة للوصية تبقى ستة وهي السعاية فاجعلها في يد ورثة السيد (ثم) أقسم الأربعة بين ورثة الجارية وورثة السيد نصفها للزوج اثنان ونصفها للسيد اثنان فزدهما على الستة التي كانت في أيديهم فيصير لهم ثمانية وهي مثلا الوصية لأن الوصية أبدا بالثلث، ولو خلف عشرين فله من كسبه شيئان