____________________
على نفي حقه وهو الثمن فلما حصل الثمن انتفت فائدة اليمين (وأما) الكبرى فظاهرة (ومن) أنه ادعى على شخص حقا فيحتاج نفيه عنه إلى اليمين ولأنه يريد جعل درك الثمن عليه والمشتري ينفيه فلا بد من اليمين وهو اختيار الشيخ ولأنه لو دفع إليه ما دفع الشفيع إليه وجب قبضه (واعلم) أنه لا بد من اليمين على قول ابن إدريس لعدم ثبوت الشفعة فلا يحصل له الثمن وهذا البحث إنما يتأتى مع إطلاق الثمن وكونه مثليا إما مع تعيينه أو كونه من ذوات القيم فللبايع إحلاف المشتري قطعا وإنما جعل درك الشفيع على البايع هنا لأنه أخذ منه بسبه ولا تأثير للمدعى عليه بالشراء فيه.
قال دام ظله: ولو شهدت بينتان لكل منهما بالسبق احتمل التساقط والقرعة أقول: وجه الأول عدم أولوية التقديم واستحالة الترجيح من غير مرجح و امتناع العمل بهما (ووجه) الثاني أنه مشكل والأولى التساقط والتحالف.
قال دام ظله: ولو ادعى الابتياع وادعى الشريك الإرث وأقاما بينة قيل يقرع والأقرب الحكم ببينة الشفيع.
أقول: الأول قول بعض الفقهاء لاعتضادها بالأصل ولأنه ليس بمجرد إنكار بل هو دعوى زائدة ووجه القرب أنه تبرع الملك فهو مخالف للأصل فيكون أقرب إلى المدعي ومدعى الإرث أقرب إلى المنكر والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف
قال دام ظله: ولو شهدت بينتان لكل منهما بالسبق احتمل التساقط والقرعة أقول: وجه الأول عدم أولوية التقديم واستحالة الترجيح من غير مرجح و امتناع العمل بهما (ووجه) الثاني أنه مشكل والأولى التساقط والتحالف.
قال دام ظله: ولو ادعى الابتياع وادعى الشريك الإرث وأقاما بينة قيل يقرع والأقرب الحكم ببينة الشفيع.
أقول: الأول قول بعض الفقهاء لاعتضادها بالأصل ولأنه ليس بمجرد إنكار بل هو دعوى زائدة ووجه القرب أنه تبرع الملك فهو مخالف للأصل فيكون أقرب إلى المدعي ومدعى الإرث أقرب إلى المنكر والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف