صدق الحالف الناكل في عدم العفو فالشفعة لهما ويأخذ الناكل بالتصديق لا بيمين غيره ودركه على المشتري وإن كذبه أحلف الناكل له ولا يكون النكول مسقطا لأن ترك اليمين عذر على إشكال فإن نكل قضي للحالف بالجميع وإن
شهد أجنبي بعفو أحدهما فإن حلف بعد عفو الآخر
بطلت الشفعة وإلا أخذ الآخر الجميع، ولو
شهد البايع بعفو الشفيع بعد قبض الثمن قبلت، ولو قال أحد الوارثين للمشتري شراؤك باطل وقال الآخر صحيح فالشفعة بأجمعها للمعترف بالصحة وكذا لو قال إنما اتهبته أو ورثته وقال الآخر اشتريته، ولو ادعى
المتبايعان غصبية الثمن المعين لم ينفذ في حق الشفيع بل في حقهما ولا يمين عليه إلا أن يدعي عليه العلم، ولو أقر الشفيع والمشتري خاصة لم تثبت الشفعة وعلى المشتري رد قيمة الثمن على صاحبه ويبقي الشقص معه بزعم أنه للبايع ويدعى
وجوب رد الثمن والبايع ينكرهما فيشتري الشقص منه اختيارا ويتباريان فللشفيع في الثاني الشفعة، ولو أقر الشفيع والبايع خاصة رد البايع الثمن على المالك وليس له مطالبة المشتري ولا شفعة ولو ادعى ملكا على اثنين فصدقه أحدهما فباع حصته على المصدق فإن كان المكذب نفى الملك عنه فلا شفعة وإن نفي دعواه عن نفسه فله الشفعة.
____________________
والشفيع أجنبي عن العقد فتصديق المباشر أولى ولرجوع المشتري مع التحالف إلى الثمن والبايع إلى المستحق ولو تحالف الشفيع والمشتري لم يرجع الشفيع إلى شئ فلا فائدة في تحليفه ولو اختلفا بعد قبض المشتري وأخذ الشفيع فإذا تحالفا أقرت العين في يد الشفيع ورجع البايع على المشتري بقيمته بعد الفسخ يوم قبضه قال دام ظله: وإن كذبه أحلف الناكل له فلا يكون النكول مسقطا لأن ترك اليمين عذر على إشكال أقول: ينشأ (من) جوازها على الصدق - وكراهتها للحظر.