____________________
وقلنا بالتحالف وفسخ البيع بالتحالف لم تبطل الشفعة لأنه فسخ متجدد والاختلاف قبل أخذ الشفيع فيأخذ من البايع هنا ودركه عليه لأنه اعترف باستحقاق أخذه بذلك الثمن الذي ادعاه ولا يسقط حقه من العين بسقوط حق المشتري منها وإنما يأخذه بما حلف عليه البايع وإلا لم يكن في إحلافه فائدة لأن فائدته نفي الثمن الذي قاله المشتري فإذا لم يحصل له إلا هو انتفى تأثير يمين البايع فلا فسخ حينئذ هذا خلف - فإن رضي المشتري بأخذه لما قال البايع قبل تمام التحالف جاز ولا يمين حينئذ ويأخذه الشفيع هنا من المشتري بما قال المشتري أولا لاعترافه بأن الثمن هو الناقص و البايع ظالم بأخذه الزيادة فإن عاد المشتري أي رجع عن دعواه وصدق البايع قبل حلف البايع حكم على المشتري باعترافه بصحة البيع فللشفيع أخذه حينئذ بما حلف عليه المشتري أي بما ادعاه فهذا عندي لا يحتمل غيره وقال والدي إنه الأقرب (ووجه القرب) قوله عليه السلام إقرار العقلاء على أنفسهم جائز (1) وقول المشتري إقرار على الغير أعني الشفيع فلا يسمع ويحتمل بما قاله ثانيا لثبوته بإقراره ودعواه الغلط في الأولى وهو أمر ممكن فلا يدخل عليه ضرران - الشفعة ونقص الثمن مع إمكان صدقه ولأن الأصل أن لا ينتقل ملك الشخص عنه إلا بقوله وعلى القول بانتفاء الشفعة مع التحالف والتفاسخ يرجح بما قال ثانيا لأن قوله الثاني سبب في ثبوت الشفعة وثبوت الفرع ينافي نفي الأصل وإنما قال كنت غالطا لأنه لو قال كذبت لم يسمع قطعا وأخذ بما قال أولا وقوله بما حلف عليه لا يوهم اشتراط الحلف لأن عنوان الموضوع ليس بشرط في الحكم لأنه يصدق كل نائم مستيقظ في الجملة وإنما ذكروا تحالف البايع والمشتري ولم يذكروا تحالف المشتري والشفيع لأن كلا من البايع والمشتري مدع ومنكر فيحلف كل منهما من حيث هو مدعى عليه وليس كذلك المشتري والشفيع بل الشفيع مدع لا غير والمشتري مدعى عليه لا غير فاختص بالتحليف ولأن البايع والمشتري مباشران للعقد والاحتمال في قولهما على السواء