____________________
ولهذا ملك النماء ومن بنى في ملكه لم يتعد كالذي لا شفعة عليه وجواز انتزاعه من يده ليس موجبا لتعديه ونقض بنائه وإلا لثبت في الموهوب إذا غرس أو بنى ورجع الواهب على القول بالجواز ولأن الشفعة موضوعة لإزالة الضرر ولا يزال بضرر (ب) في وجوب الأرش مع القلع وينشأ (من) أنه نقص دخل على ملك المشتري لمصلحة الشفيع وإلى هذا ذهب الشيخ في المبسوط (ومن) أن التفريط حصل من المشتري حيث زرع في الأرض متزلزلة الملك واختاره المصنف في المختلف.
قال دام ظله: ومع عدمه نظر.
أقول: ينشأ من قول جمهور الأصحاب أن له الأخذ بالقيمة (ومن) أن تملك مال الغير بغير رضاه غير جائز عقلا ولقوله تعالى " إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم (1) وهذا هو الأصح عندي.
قال دام ظله: والنماء المنفصل المتجدد بين العقد والأخذ للمشتري وإن كان نخلا لم يؤبر على رأي.
أقول: قال الشيخ الطوسي رحمه الله الثمرة للشفيع في النخل غير المؤبر لأنه يتبع الأصل في البيع فكذا هنا لوجود المقتضي وهو كونه جزء من المسمى وهو
قال دام ظله: ومع عدمه نظر.
أقول: ينشأ من قول جمهور الأصحاب أن له الأخذ بالقيمة (ومن) أن تملك مال الغير بغير رضاه غير جائز عقلا ولقوله تعالى " إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم (1) وهذا هو الأصح عندي.
قال دام ظله: والنماء المنفصل المتجدد بين العقد والأخذ للمشتري وإن كان نخلا لم يؤبر على رأي.
أقول: قال الشيخ الطوسي رحمه الله الثمرة للشفيع في النخل غير المؤبر لأنه يتبع الأصل في البيع فكذا هنا لوجود المقتضي وهو كونه جزء من المسمى وهو