____________________
مع الغرماء (ويحتمل) التقديم لأنه أدخل في مقابلها عينا في مال المفلس.
أقول: وجه الأول أنه دين ثابت في الذمة ولم يجد عين ماله ولا هو من مصالح الحجر فكان له أسوة الغرماء لعموم النص بقسمة ماله بين أرباب الديون (و وجه) الثاني ما ذكره المصنف (وفيه) نظر لأن قوله (لأنه أدخل في مقابلها عينا) صغرى لكبري محذوفة فإن أخذت كلية منعت في نقض المشتري في الذمة بعد الحجر مع علم المشتري والجزئية لا تنتج والأصح عندي الأول.
قال دام ظله: فإن عاد بعوض كالشراء فإن وفى البايع الثاني الثمن فكالأول وإلا احتمل عوده إلى الأول لسبق حقه وإلى الثاني لقرب حقه وتساويهما فيضرب كل بنصف الثمن.
أقول: إن كل واحد منهما قد وجد عين ماله فيتساويان فيه على قدر المالين (وفيه) نظر لأن الأول قد انقطع حقه بالبيع الثاني.
أقول: وجه الأول أنه دين ثابت في الذمة ولم يجد عين ماله ولا هو من مصالح الحجر فكان له أسوة الغرماء لعموم النص بقسمة ماله بين أرباب الديون (و وجه) الثاني ما ذكره المصنف (وفيه) نظر لأن قوله (لأنه أدخل في مقابلها عينا) صغرى لكبري محذوفة فإن أخذت كلية منعت في نقض المشتري في الذمة بعد الحجر مع علم المشتري والجزئية لا تنتج والأصح عندي الأول.
قال دام ظله: فإن عاد بعوض كالشراء فإن وفى البايع الثاني الثمن فكالأول وإلا احتمل عوده إلى الأول لسبق حقه وإلى الثاني لقرب حقه وتساويهما فيضرب كل بنصف الثمن.
أقول: إن كل واحد منهما قد وجد عين ماله فيتساويان فيه على قدر المالين (وفيه) نظر لأن الأول قد انقطع حقه بالبيع الثاني.