إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٢ - الصفحة ٧٥
من الثمن والضرب بثمن التالف ولو قبض نصف الثمن وتساوى العبدان قيمة وتلف أحدهما (احتمل) جعل المقبوض في مقابلة التالف فيضرب بالباقي أو يأخذ العبد الباقي وعدم الرجوع أصلا بل يضرب بالباقي خاصة لا التقسيط للتضرر بالشركة، ولو تغير بالزيادة المتصلة كالسمن والنمو وتعلم الصنعة فللبايع الرجوع مجانا وبالمنفصلة كالولد والثمرة يرجع في الأصل خاصة بجميع الثمن ولو صار الحب زرعا والبيضة فرخا لم يرجع في العين ولو حبلت بعد البيع أو حملت النخلة بعده لم يكن له الرجوع في الثمرة وإن لم يؤبر ولا في الولد وإن كان جنينا، وعلى البايع إبقائها إلى الجذاذ وكذا إبقاء زرعه من غير أجرة لو فسخ بيع الأرض وقد شغلها أما لو آجر أرضا فزرع المستأجر وأفلس ففسخ المؤجر ترك الزرع إلى الحصاد بأجرة المثل لأن مورد المعاوضة هناك الرقبة وقد أخذها وهنا المنفعة ولم يتمكن من استيفائها و
____________________
قال دام ظله: ولو قبض نصف الثمن وتساوى العبدان قيمة وتلف أحدهما احتمل جعل المقبوض في مقابلة التالف فيضرب بالباقي أو يأخذ العبد الباقي وعدم الرجوع أصلا بل يضرب بالباقي خاصة لا التقسيط للضرر بالشركة.
أقول: الأول اختيار ابن الجنيد فإنه قال ولو كان المبيع عبدين متساوي القيمة كعشرين دينارا فقبض عشرة ووجد أحد الغلامين وقيمته يوم التفليس كقيمته يوم البيع عشرة كان مخيرا في أخذ العبد بما بقي له أو أن يدعه ويكون أسوة الغرماء لأن له التعلق بكل العين إذا بقي كل الحق فيثبت له التعلق بالباقي من العين للباقي من الحق وعموم الخبر (ووجه الثاني) ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال أيما رجل ابتاع متاعا ولم يقبض البايع من ثمنه شيئا فوجده فهو أحق به وإن كان قد قبض من ثمنه شيئا فهو أسوة الغرماء (1) والمقبوض إنما هو عين المجموع فيصرف بعضه إلى التالف وبعضه إلى الباقي لاستحالة الترجيح من غير مرجح - وقال ابن البراج يأخذ نصف العبد الموجود ويضرب بربع الثمن مع باقي الغرماء.

(1) لم نجده فيما بأيدينا من الكتب.
(٧٥)
مفاتيح البحث: الضرب (1)، البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»
الفهرست