____________________
قال دام ظله: ولو لم تزد القيمة فلا شركة فإن ألحقنا الصفة بالأعيان كان للأجير على القصارة والطحن حبس الثوب والدقيق لاستيفاء الأجرة كما أن للبايع حبس المبيع لاستيفاء الثمن وإلا فلا.
أقول: وجه إلحاق الصفة بالأعيان أنه تصح المعاوضة عليها بانفرادها عن العين في الإجارة ولأن الأصل المالية وهي موجودة فيها (ووجه) العدم أنه لا يتناولها اسم العين حقيقة.
قال دام ظله: ولو ساوى ثمانية فإن ألحقنا الصفة بالأعيان فالزيادة للمفلس فالثمن نصفان وإلا احتمل تخصيص البايع كالسمن فالثمن أرباعا أو البسط فالثمن أثلاثا:
أقول: وجه إلحاق الصفة بالأعيان أنه تصح المعاوضة عليها بانفرادها عن العين في الإجارة ولأن الأصل المالية وهي موجودة فيها (ووجه) العدم أنه لا يتناولها اسم العين حقيقة.
قال دام ظله: ولو ساوى ثمانية فإن ألحقنا الصفة بالأعيان فالزيادة للمفلس فالثمن نصفان وإلا احتمل تخصيص البايع كالسمن فالثمن أرباعا أو البسط فالثمن أثلاثا: