____________________
وصدقه دفع إليه وإلا قسم.
أقول: قال الشيخ في المبسوط يقبل إقراره مع اليمين فإذا حلف تقر في يده للغايب والغرماء لا تعلق لهم بها وفيه نظر لأنه يمين لإثبات مال الغير وهو إقرار في حق الغرماء.
قال دام ظله: ويصبر من باعه بعد بالحجر بالثمن إن كان عالما ويحتمل في الجاهل بالحجر الضرب والاختصاص بعين ماله والصبر وكذا المقرض.
أقول: وجه الأول أنه أدخل في مقابله ما لا فلم يكن فيه إضاعة بل في التحقيق لا يكون إخراجا (ووجه الثاني) عموم قوله عليه السلام من وجد عين ماله كان أحق بها (1) (ووجه الثالث) إنه دين حدث بعد الحجر برضاء مستحقه والأقوى عندي اختصاصه بعين ماله.
قال دام ظله: وفي وطي غيرها من إمائه نظر.
أقول: ينشأ من أنه تصرف معرض للاتلاف (ومن) أنه لا يقتضي اخراج الملك قال دام ظله: فإن نكل ففي إحلاف الغرماء إشكال وكذا لو كان الدين
أقول: قال الشيخ في المبسوط يقبل إقراره مع اليمين فإذا حلف تقر في يده للغايب والغرماء لا تعلق لهم بها وفيه نظر لأنه يمين لإثبات مال الغير وهو إقرار في حق الغرماء.
قال دام ظله: ويصبر من باعه بعد بالحجر بالثمن إن كان عالما ويحتمل في الجاهل بالحجر الضرب والاختصاص بعين ماله والصبر وكذا المقرض.
أقول: وجه الأول أنه أدخل في مقابله ما لا فلم يكن فيه إضاعة بل في التحقيق لا يكون إخراجا (ووجه الثاني) عموم قوله عليه السلام من وجد عين ماله كان أحق بها (1) (ووجه الثالث) إنه دين حدث بعد الحجر برضاء مستحقه والأقوى عندي اختصاصه بعين ماله.
قال دام ظله: وفي وطي غيرها من إمائه نظر.
أقول: ينشأ من أنه تصرف معرض للاتلاف (ومن) أنه لا يقتضي اخراج الملك قال دام ظله: فإن نكل ففي إحلاف الغرماء إشكال وكذا لو كان الدين