____________________
قال دام ظله: ولو أفلس بعد الغرس أو البناء فليس للبايع الإزالة ولا مع الأرش على رأي بل يباعان فللبايع مقابل الأرض ولو امتنع بيعت الغروس والأبنية منفردة.
أقول: هذا اختيار الفقيه أبي القاسم بن سعيد وهو الأقوى عندي لأنه وضع بحق وقال في المبسوط له الإزالة مع الأرش لا بدونه.
قال دام ظله: ولصاحب الزيت الرجوع وإن خلطه بمثله أو أردى لا بالأجود (ويحتمل) الرجوع فيباعان ويرجع بنسبة عينه من القيمة فلو كانت قيمة العين درهما والممتزج بها درهمين بيعا وأخذ ثلث الثمن.
أقول: حكى الشيخ في المبسوط ثلاثة أقوال: اثنان منها الاحتمالان المذكوران هنا والثالث أنه يدفع عن عين الزيت بقدر ما يخصه فلو كان له جرة تساوي دينارين واختلطت بجرة تساوي أربعة يدفع إليه ثلث الزيت، ورده الشيخ فيه رحمه الله بأنه إن أخذه عوضا عن ماله لزم الربا وإن دفع بإزاء الحق وسئل ترك الباقي لم يجب الإجابة ثم اختار الأول، وقال ابن الجنيد يقدم بالثمن على الغرماء (ووجه) الأول أن العين ليست موجودة من طريق المشاهدة ولا الحكم لاستحالة مطالبته بالقسمة فكانت بمنزلة التالفة (ووجه) الثاني وجود عين ماله وإمكان التوصل إليها بما ذكر كالصبغ في الثوب وكما لو اختلط زيت اثنين بغير اختيارهما.
أقول: هذا اختيار الفقيه أبي القاسم بن سعيد وهو الأقوى عندي لأنه وضع بحق وقال في المبسوط له الإزالة مع الأرش لا بدونه.
قال دام ظله: ولصاحب الزيت الرجوع وإن خلطه بمثله أو أردى لا بالأجود (ويحتمل) الرجوع فيباعان ويرجع بنسبة عينه من القيمة فلو كانت قيمة العين درهما والممتزج بها درهمين بيعا وأخذ ثلث الثمن.
أقول: حكى الشيخ في المبسوط ثلاثة أقوال: اثنان منها الاحتمالان المذكوران هنا والثالث أنه يدفع عن عين الزيت بقدر ما يخصه فلو كان له جرة تساوي دينارين واختلطت بجرة تساوي أربعة يدفع إليه ثلث الزيت، ورده الشيخ فيه رحمه الله بأنه إن أخذه عوضا عن ماله لزم الربا وإن دفع بإزاء الحق وسئل ترك الباقي لم يجب الإجابة ثم اختار الأول، وقال ابن الجنيد يقدم بالثمن على الغرماء (ووجه) الأول أن العين ليست موجودة من طريق المشاهدة ولا الحكم لاستحالة مطالبته بالقسمة فكانت بمنزلة التالفة (ووجه) الثاني وجود عين ماله وإمكان التوصل إليها بما ذكر كالصبغ في الثوب وكما لو اختلط زيت اثنين بغير اختيارهما.