____________________
قال دام ظله: ويقبل قوله مع اليمين فإن أطلق فالوجه التقسيط.
أقول: إذا كان لواحد على اثنين دينا فضمن كل واحد منهما الآخر بإذنه فرضى بضمان أحدهما دون الآخر اجتمع الدينان على من رضي بضمانه فإذا دفع نصف الدينين ولم يقصد عن أحدهما بل أطلق قال المصنف الوجه التقسيط أي توزيع المدفوع على الدينين على نسبة قدرهما لامتناع صرف الجميع إلى كل منهما وعدم صرفه إلى شئ وإلى أحدهما لاستحالة الترجيح من غير مرجح (ويحتمل) صرفه إلى ما شاء لتساويه بالنسبة إليهما وهو الأصح.
قال دام ظله: وينصرف الإبراء إلى قصد المبرئ فإن أطلق فالتقسيط فلو ادعى الأصيل قصده ففي توجه اليمين عليه أو على الضامن إشكال ينشأ من عدم توجه اليمين لحق الغير وخفاء القصد.
أقول: المسألة بحالها لكن إبراء المضمون له الضامن من نصف الدينين فالوجه التقسيط بالنسبة لما ذكرنا فلو ادعى المضمون عنه أن المبرى قصده (احتمل) توجه اليمين على المبري لأنه منكر والدعوى على قصده والأصح أنه لا يتوجه عليه لأن الغريم في الحقيقة الضامن لأنه لو اعترف لم يرجع على الأصيل وإن لم يثبت رجع عليه فلو حلف المبري لم يدفع بها شيئا عن نفسه ولا أثبت شيئا له بل لو أثرت فإنما يؤثر في رجوع الضامن بما يؤدي فيكون لإثبات حق الغير لا غير ولا يجوز (ويحتمل) عدم حلف الضامن لخفاء قصد المبرئ فيقسط.
أقول: إذا كان لواحد على اثنين دينا فضمن كل واحد منهما الآخر بإذنه فرضى بضمان أحدهما دون الآخر اجتمع الدينان على من رضي بضمانه فإذا دفع نصف الدينين ولم يقصد عن أحدهما بل أطلق قال المصنف الوجه التقسيط أي توزيع المدفوع على الدينين على نسبة قدرهما لامتناع صرف الجميع إلى كل منهما وعدم صرفه إلى شئ وإلى أحدهما لاستحالة الترجيح من غير مرجح (ويحتمل) صرفه إلى ما شاء لتساويه بالنسبة إليهما وهو الأصح.
قال دام ظله: وينصرف الإبراء إلى قصد المبرئ فإن أطلق فالتقسيط فلو ادعى الأصيل قصده ففي توجه اليمين عليه أو على الضامن إشكال ينشأ من عدم توجه اليمين لحق الغير وخفاء القصد.
أقول: المسألة بحالها لكن إبراء المضمون له الضامن من نصف الدينين فالوجه التقسيط بالنسبة لما ذكرنا فلو ادعى المضمون عنه أن المبرى قصده (احتمل) توجه اليمين على المبري لأنه منكر والدعوى على قصده والأصح أنه لا يتوجه عليه لأن الغريم في الحقيقة الضامن لأنه لو اعترف لم يرجع على الأصيل وإن لم يثبت رجع عليه فلو حلف المبري لم يدفع بها شيئا عن نفسه ولا أثبت شيئا له بل لو أثرت فإنما يؤثر في رجوع الضامن بما يؤدي فيكون لإثبات حق الغير لا غير ولا يجوز (ويحتمل) عدم حلف الضامن لخفاء قصد المبرئ فيقسط.