المقصد الرابع في الضمان وهو عقد شرع للتعهد بنفس أو مال ممن عليه مثله أولا فهنا فصول ثلاثة (الأول) الضمان بالمال ممن ليس عليه شئ ويسمى ضمانا بقول مطلق وفيه مطلبان (الأول) في
____________________
لانتفاء الضرر بالشفعة لعود الحق كما كان وأخذ الثمن من الشفيع فيختص به البايع جمعا بين الحقين.
أقول: في هذه المسألة احتمالات ثلاثة (ا) تقديم حق الشفيع ويستوي البايع و الغرماء في الثمن وهو اختيار الشيخ في الخلاف وعلله المصنف بوجهين (أحدهما) إنه أقوى في حق الشفيع لأنه لا يزيله نقل الملك عن المشتري ويزيل حق البايع (وثانيهما) إن حق الشفيع أسبق من حق البايع لأنه لا حق للبيع لذاته، وحق البايع لاحق للبيع لغيره لأنه بواسطة الإفلاس وما هو بالذات أسبق مما هو بالغير (ب) تقديم حق البايع و ذكر المصنف وجهه ونقله قولا في المبسوط وقوى الأول (ج) تقديم الشفيع بالعين و البايع بالثمن لأن النظر في تقديم أحد الحقين إنما هو مع التعارض وهو إنما يتحقق مع امتناع الجميع وهيهنا يمكن فلا تعارض فيعمل بهما وحكاه قولا في المبسوط و الأقوى عندي الأول.
قال دام ظله: ولو رجع في العبد بعد إباقه فإن قدر عليه وإلا تلف منه ولو ظهر تلفه قبل الرجوع ضرب بالثمن وبطل الرجوع وبعده أمانة على إشكال.
أقول: ينشأ (من) أنه مقبوض بالبيع الفاسد (ومن) أنه فسخ لئلا يطالبه بعوضه المقصد الرابع في الضمان مقدمتان (ا) عرف جمهور الأصحاب الضمان بأنه نقل المال من ذمة إلى ذمة وعرفه
أقول: في هذه المسألة احتمالات ثلاثة (ا) تقديم حق الشفيع ويستوي البايع و الغرماء في الثمن وهو اختيار الشيخ في الخلاف وعلله المصنف بوجهين (أحدهما) إنه أقوى في حق الشفيع لأنه لا يزيله نقل الملك عن المشتري ويزيل حق البايع (وثانيهما) إن حق الشفيع أسبق من حق البايع لأنه لا حق للبيع لذاته، وحق البايع لاحق للبيع لغيره لأنه بواسطة الإفلاس وما هو بالذات أسبق مما هو بالغير (ب) تقديم حق البايع و ذكر المصنف وجهه ونقله قولا في المبسوط وقوى الأول (ج) تقديم الشفيع بالعين و البايع بالثمن لأن النظر في تقديم أحد الحقين إنما هو مع التعارض وهو إنما يتحقق مع امتناع الجميع وهيهنا يمكن فلا تعارض فيعمل بهما وحكاه قولا في المبسوط و الأقوى عندي الأول.
قال دام ظله: ولو رجع في العبد بعد إباقه فإن قدر عليه وإلا تلف منه ولو ظهر تلفه قبل الرجوع ضرب بالثمن وبطل الرجوع وبعده أمانة على إشكال.
أقول: ينشأ (من) أنه مقبوض بالبيع الفاسد (ومن) أنه فسخ لئلا يطالبه بعوضه المقصد الرابع في الضمان مقدمتان (ا) عرف جمهور الأصحاب الضمان بأنه نقل المال من ذمة إلى ذمة وعرفه