____________________
آخرون بأنه ضم ذمة إلى ذمة (فعلى الأول) يبرء المضمون عنه (وعلى الثاني) لا، بل يتخير المضمون له في الرجوع على من شاء منهما ولا يطرد الأول لأن ضمان العهدة ضم عندهم أيضا فالأصل الأصل (ب) الاجماع على صحة الضمان وكان في الملل السالفة، لقوله تعالى وأنا به زعيم (1)، وقال النبي صلى الله عليه وآله الأمانة مؤداة والدين مقضي والزعيم غارم (2)، ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم حضرته جنازة فقال عليه السلام هل على صاحبكم دين قالوا نعم در همان فقال صلى عليه وآله صلوا على صاحبكم فقال علي عليه السلام هما علي يا رسول الله وأنا لهما ضامن فصلى عليه النبي صلى الله عليه وآله ثم أقبل على علي عليه السلام فقال جزاك الله عن الاسلام خيرا وفك رهانك كما فككت رهان أخيك (3)، وهذا الحكم كان في صدر الاسلام أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يصل على من لم يخلف وفاء دينه ثم نسخ بقوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم (4) وهذه الرواية تدل على أن الضمان ناقل.
قال دام ظله: ولو شرط تأجيل الحال صح والأقرب جواز العكس أقول: وجه القرب الأصل (ولأنه) بدل عن الأداء وحكم البدل حكم المبدل لتساويهما وإلا لم يكن بدلا ويجوز في الأداء التعجيل فكذا في بدله (ولأن) الضمان علة في الاستحاق ووجوب الدفع فاعلية (5) يجتمع معه في الزمان فلا ينافيه في زمان من الأزمان ولأن أداء المؤجل معجلا سايغ فقد شرط شيئا سايغا لا ينافي العقد فيصح، وذهب الشيخ في المبسوط إلى أنه لا يصح لأن الفرع لا يجوز أن يكون أقوى من الأصل ولأن الحلول زيادة في الحق ولهذا يختلف الأثمان به وهذه الزيادة غير
قال دام ظله: ولو شرط تأجيل الحال صح والأقرب جواز العكس أقول: وجه القرب الأصل (ولأنه) بدل عن الأداء وحكم البدل حكم المبدل لتساويهما وإلا لم يكن بدلا ويجوز في الأداء التعجيل فكذا في بدله (ولأن) الضمان علة في الاستحاق ووجوب الدفع فاعلية (5) يجتمع معه في الزمان فلا ينافيه في زمان من الأزمان ولأن أداء المؤجل معجلا سايغ فقد شرط شيئا سايغا لا ينافي العقد فيصح، وذهب الشيخ في المبسوط إلى أنه لا يصح لأن الفرع لا يجوز أن يكون أقوى من الأصل ولأن الحلول زيادة في الحق ولهذا يختلف الأثمان به وهذه الزيادة غير