كونها معاوضة محضة فلا يثبت الفسخ في النكاح والخلع والعفو عن
القصاص على مال (فليس) للزوجة فسخ النكاح (ولا)
للزوج فسخ الخلع (ولا) للعافي فسخ العفو بتعذر الأعواض ويثبت في الإجارة والسلم فيرجع إلى رأس المال مع بقائه أو
يضرب بقيمة المسلم فيه مع تلفه أو برأس المال على إشكال لتعذر الوصول إلى حقه فيتمكن من فسخ السلم، ولو أفلس مستأجر الدابة أو الأرض قبل المدة فللمؤجر فسخ الإجارة تنزيلا للمنافع منزلة الأعيان وله الضرب فيوجر الحاكم الدابة أو الأرض ويدفع إلى الغرماء ولو بذلوا له الأجرة لم يجب عليه الإمضاء، ولو حجر عليه وهو في بادية ففسخ المؤجر نقلت العين إلى مأمن بأجرة المثل مقدمة على حق الغرماء ولو كان قد زرع الأرض ترك زرعه بعد الفسخ بأجرة مقدمة على الغرماء إذ فيه مصلحة الزرع الذي هو حق الغرماء، ولو أفلس المؤجر بعد تعيين الدابة فلا فسخ بل يقدم المستأجر بالمنفعة كما يقدم المرتهن ولو كانت الإجارة على الذمة فله الرجوع إلى الأجرة إن كانت باقية أو الضرب بقيمة المنفعة (الثاني) سبق المعاوضة على الحجر فالأقرب عدم تعلقه بعين ماله لو باعها عليه بعد الحجر ولو فسخ المستأجر بالانهدام بعد القسمة احتمل مزاحمة الغرماء بالباقي لاستناده إلى عقد سابق على الحجر والمنع لأنه دين حدث بعد القسمة، ولو باع عينا بأخرى وتقابضا ثم أفلس المشتري وتلفت العين في يده ثم وجد البايع بعينه عيبا فردها فله قيمة ما باعه ويضرب مع الغرماء (ويحتمل) التقديم لأنه أدخل في مقابلتها عينا في مال المفلس
____________________
تعذر الوصول إلى حقه كما ذكره المصنف ومن حيث إنه عقد لازم والمسلم فيه موجود وإنما تعذر لعسره، والأقوى عندي جواز الفسخ والضرب برأس المال.
قال دام ظله: الثاني سبق المعاوضة على الحجر فالأقرب عدم تعلقه بعين ماله لو باعها عليه بعد الحجر.
أقول: وجه القرب أنه لا يستحق أخذ الثمن الآن فكان كالمؤجل ويحتمل التعلق لعموم الخبر والأول أقوى.
قال دام ظله: ولو باع عينا بأخرى وتقابضا ثم أفلس المشتري و تلفت العين في يده ثم وجد البايع بعينه عيبا فرده فله قيمة ما باعه ويضرب