____________________
الأصح الأول.
قال دام ظله: ولو باعه عبدا بثمن في ذمته بشرط الإعتاق فإن أبطلنا التصرفات فالأقوى بطلان البيع أقول: وجه القوة أنه موقوف على شرط لا يمكن حصوله منه (ويحتمل) الصحة لعدم استلزام بطلان الشرط بطلان البيع عند الشيخ الطوسي رحمه الله، وعلى مذهبنا لا يمنع إلا من التصرف في ملكه الذي لم يتعلق به حق شرعي يقتضي تجويز صرفه فيه وهو إنما ملكه على هذا الشرط (ولأن) نسبة عتقه إلى حق الديان كنسبة عدمه إليه فإنه مع العتق لا يتعلق حقهم به، وكذا مع عدمه لاسترجاع البايع إياه فهما سواء في النسبة (فلو نافى) حقهم العتق (لنافى) عدمه لكن حقهم ثابت فينتفي النقيضان والأقوى عندي ما هو الأقوى عند المصنف.
قال دام ظله: وإلا جاز العتق ويكون موقوفا فإن قصر المال احتمل صرفه في الدين لا رجوعه إلى البايع والأقوى صحة عتقه في الحال.
أقول: وجه احتمال الأول أنه ملكه ولا يصح عتقه لأنه إزالة ملك بغير عوض ولا يصح منه ولا يرجع إلى البايع باعتبار اختلال الشرط لأن المشتري غير متمكن منه وبيعه إياه حالة الحجر (ووجه القوة) أنه من حين ملكه إنما ملكه بشرط الإعتاق فهو في التحقيق غير مصادف للمال والمراد بقوله ويكون العتق موقوفا أي مراعى والأصح عندي ما قواه المصنف.
قال دام ظله: ولو باعه عبدا بثمن في ذمته بشرط الإعتاق فإن أبطلنا التصرفات فالأقوى بطلان البيع أقول: وجه القوة أنه موقوف على شرط لا يمكن حصوله منه (ويحتمل) الصحة لعدم استلزام بطلان الشرط بطلان البيع عند الشيخ الطوسي رحمه الله، وعلى مذهبنا لا يمنع إلا من التصرف في ملكه الذي لم يتعلق به حق شرعي يقتضي تجويز صرفه فيه وهو إنما ملكه على هذا الشرط (ولأن) نسبة عتقه إلى حق الديان كنسبة عدمه إليه فإنه مع العتق لا يتعلق حقهم به، وكذا مع عدمه لاسترجاع البايع إياه فهما سواء في النسبة (فلو نافى) حقهم العتق (لنافى) عدمه لكن حقهم ثابت فينتفي النقيضان والأقوى عندي ما هو الأقوى عند المصنف.
قال دام ظله: وإلا جاز العتق ويكون موقوفا فإن قصر المال احتمل صرفه في الدين لا رجوعه إلى البايع والأقوى صحة عتقه في الحال.
أقول: وجه احتمال الأول أنه ملكه ولا يصح عتقه لأنه إزالة ملك بغير عوض ولا يصح منه ولا يرجع إلى البايع باعتبار اختلال الشرط لأن المشتري غير متمكن منه وبيعه إياه حالة الحجر (ووجه القوة) أنه من حين ملكه إنما ملكه بشرط الإعتاق فهو في التحقيق غير مصادف للمال والمراد بقوله ويكون العتق موقوفا أي مراعى والأصح عندي ما قواه المصنف.