____________________
جنس الدين (احتمل) (الرجوع) إن قال أد ديني أو ما علي بخلاف أد ما علي من الدراهم إن علق بالأداء (وعدمه) لأنه إذن في الأداء لا الصلح.
أقول: وجه الاحتمال أن القصد براءة الذمة وقد حصلت والخصوصيات لا اعتبار بها ولتضمن هذا الصلح شيئين (أحدهما) أداء غير الجنس (الثاني) براءة ذمته مما عليه والإذن شامل لهما أما الأول دفع غير الجنس عن الدين يصدق عليه أنه أداء ولهذا يحاسب بقيمته وقت الدفع وإن كان مثليا من غير احتياج إلى عقد معاوضة و أما الثاني فظاهر (ويحتمل) عدمه لأن الأداء غير الصلح وغير مستلزم له فلا يستلزم الإذن فيه (والتحقيق) أنه إن علق حرف الجر بقوله (أد) (1) لم يرجع لأنه خالف الإذن وإن علقه بمتعلق (على) ففيه الاحتمالات والأقوى الرجوع بأقل الأمرين من قيمته ومن الدين.
قال دام ظله: ولو طالب بالأرش فالأقرب مطالبة الضامن.
أقول: وجه القرب أنه عوض جزء فائت حال العقد فهو مستحق في الأصل وإنما يسقط ماله بالرضاء بالعيب المستلزم لإسقاطه (ومن) أنه عوض صفة أو ما في حكمها وهو جزء لا يفرد بالبيع فلا يتقسط الثمن عليه ابتداء بل بعد طلبه والمتقدم إنما هو السبب المعد للاستحقاق والمنشأ أن طلب الأرش هل هو كاشف أو سبب الأصح الأول ولهذا كان رأس المال ما بعد الأرش وبه يخبر في المرابحة ولا يبطل البيع في مقابله من أصله بخلاف جزء يفرد بالبيع.
أقول: وجه الاحتمال أن القصد براءة الذمة وقد حصلت والخصوصيات لا اعتبار بها ولتضمن هذا الصلح شيئين (أحدهما) أداء غير الجنس (الثاني) براءة ذمته مما عليه والإذن شامل لهما أما الأول دفع غير الجنس عن الدين يصدق عليه أنه أداء ولهذا يحاسب بقيمته وقت الدفع وإن كان مثليا من غير احتياج إلى عقد معاوضة و أما الثاني فظاهر (ويحتمل) عدمه لأن الأداء غير الصلح وغير مستلزم له فلا يستلزم الإذن فيه (والتحقيق) أنه إن علق حرف الجر بقوله (أد) (1) لم يرجع لأنه خالف الإذن وإن علقه بمتعلق (على) ففيه الاحتمالات والأقوى الرجوع بأقل الأمرين من قيمته ومن الدين.
قال دام ظله: ولو طالب بالأرش فالأقرب مطالبة الضامن.
أقول: وجه القرب أنه عوض جزء فائت حال العقد فهو مستحق في الأصل وإنما يسقط ماله بالرضاء بالعيب المستلزم لإسقاطه (ومن) أنه عوض صفة أو ما في حكمها وهو جزء لا يفرد بالبيع فلا يتقسط الثمن عليه ابتداء بل بعد طلبه والمتقدم إنما هو السبب المعد للاستحقاق والمنشأ أن طلب الأرش هل هو كاشف أو سبب الأصح الأول ولهذا كان رأس المال ما بعد الأرش وبه يخبر في المرابحة ولا يبطل البيع في مقابله من أصله بخلاف جزء يفرد بالبيع.