ولو مرض أحدهما أو عجز ضم الحاكم إليه من يعينه ولو مات أو فسق استبد
____________________
قال كتبت إلى أبي الحسن العسكري عليه السلام رجل كان أوصى إلى رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف الآخر فوقع عليه السلام لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت وأن يعملا على حسب ما أمرهما إن شاء الله تعالى (1).
قال الصدوق والتوقيع عندي بخط الإمام (ع) فقد أطلق المنع ولو جاز في البعض لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة أو الإغراء بالجهل لأنه أطلق العام وأراد الخاص من غير قرينة و (أجاب) المصنف عن إطلاق تجويز الانفراد في ما لا بد منه بأنه محمول على ما إذا أطلق الوصية فإنه يجوز الانفراد بما لا بد منه (والثاني) أن يجعل لكل واحد منهما التصرف على الاجتماع والانفراد وكل واحد منهما وصي كامل بانفراده فيجوز لكل الانفراد ويجوز لهما الاجتماع فيتخيران في ذلك باتفاق الأمة (والثالث) وهو تجويز الانفراد لواحد خاصة فلكل ما فوض إليه لا يتعداه (وأما الرابع) وهو أن يوصي إليهما ويطلق ولا ينص على الاجتماع ولا على الانفراد واختلف الأصحاب هنا فقال الشيخ في الخلاف والمبسوط لا يجوز الانفراد ويجب الاجتماع وهو اختيار ابن إدريس وابن حمزة وظاهر كلام على ابن بابويه وأبي الصلاح وقال الشيخ في النهاية إن شرطا أن لا يمضيا الوصية إلا بعد أن يجتمعا لم يكن لكل واحد منهما الانفراد وإن لم يكن الموصي قد اشتراط عليهما ذلك جاز لكل واحد منهما أن يستبد بما يصيبه ويطالب صاحبه بقسمة الوصية وكذا قال ابن البراج وهو يعطي أنه مع الإطلاق يجوز التفرد واختار المصنف الأول وهو الأصح عندي (لأنه) إنما أوصى إلى مجموع اثنين لا إلى كل واحد ولرواية محمد بن الحسن الصفار المتقدمة.
قال دام ظله: ولو مرض أحدهما أو عجز ضم الحاكم إليه (إلى قوله)
قال الصدوق والتوقيع عندي بخط الإمام (ع) فقد أطلق المنع ولو جاز في البعض لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة أو الإغراء بالجهل لأنه أطلق العام وأراد الخاص من غير قرينة و (أجاب) المصنف عن إطلاق تجويز الانفراد في ما لا بد منه بأنه محمول على ما إذا أطلق الوصية فإنه يجوز الانفراد بما لا بد منه (والثاني) أن يجعل لكل واحد منهما التصرف على الاجتماع والانفراد وكل واحد منهما وصي كامل بانفراده فيجوز لكل الانفراد ويجوز لهما الاجتماع فيتخيران في ذلك باتفاق الأمة (والثالث) وهو تجويز الانفراد لواحد خاصة فلكل ما فوض إليه لا يتعداه (وأما الرابع) وهو أن يوصي إليهما ويطلق ولا ينص على الاجتماع ولا على الانفراد واختلف الأصحاب هنا فقال الشيخ في الخلاف والمبسوط لا يجوز الانفراد ويجب الاجتماع وهو اختيار ابن إدريس وابن حمزة وظاهر كلام على ابن بابويه وأبي الصلاح وقال الشيخ في النهاية إن شرطا أن لا يمضيا الوصية إلا بعد أن يجتمعا لم يكن لكل واحد منهما الانفراد وإن لم يكن الموصي قد اشتراط عليهما ذلك جاز لكل واحد منهما أن يستبد بما يصيبه ويطالب صاحبه بقسمة الوصية وكذا قال ابن البراج وهو يعطي أنه مع الإطلاق يجوز التفرد واختار المصنف الأول وهو الأصح عندي (لأنه) إنما أوصى إلى مجموع اثنين لا إلى كل واحد ولرواية محمد بن الحسن الصفار المتقدمة.
قال دام ظله: ولو مرض أحدهما أو عجز ضم الحاكم إليه (إلى قوله)