إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٢ - الصفحة ٦٠٣
في الجميع والصحة فيه ولو أعتق تبرعا ثم أقر بدين فإن كان متهما نفذ العتق أولا وإن لم يكن متهما فالأقرب تقديم الدين، ولو باع فحابى فإن أجاز الورثة لزم البيع وإن لم يجيزوا فاختار المشتري الفسخ فله ذلك لتبعض الصفقة، وإن اختار الإمضاء قال علماؤنا يصح ما قابل الثمن من الأصل والمحاباة من الثلث والحق عندي مقابلة أجزاء الثمن بأجزاء
____________________
ليس (ووجه) الثاني أن التبرع لم يتلف شيئا على الورثة ولا فرق بين وجوده وعدمه بالنسبة إليهم فيصح (ولأن) التصرف لا يقع باطلا في نفسه بل يبطل برد الورثة له بعد الموت وزيادته على الثلث وهما غير متحققين هنا إذ لا يتحققان إلا في مال وهذا ليس بمال ولا يتحقق المالية فيه بوجه وإذا تحقق المقتضي وانتفى المبطل صح و الفائدة تظهر في قضاء الصلاة مع تمكنه من الإتيان بها بعد العتق إذا خلف ولدا والجناية خطأ ووصية الغير له بشئ أو هبته أما إذا كان له كسب بعد الإعتاق كان بمنزلة الموجود فإن كان ضعف قيمته ولا وارث له إلا السيد فقد مات حرا بلا خلاف بين المسلمين أما على القول بأنه يموت حرا إذا لم يخلف شيئا فهنا أولى وإن قلنا يموت رقا هناك فسببه أن السيد لم يخلف شيئا وهنا قد خلف شيئا لأن كسبه للسيد على كل تقدير فحصل للورثة ضعف قيمة العبد فيعتق قطعا وإن كان الكسب مثل قيمته فإن قلنا لو لم يخلف شيئا مات حرا فهنا أولى وإن قلنا مات رقيقا فهنا لا يرق لأن المولى خلف شيئا فيحتمل هنا أن لا يعتبر الثلث لأنه إن اعتبر لم يتوفر على الورثة شئ وإن لم يعتبر لم ينقص والموجود خير من ضعف المعدوم فيصح (ويحتمل) اعتباره فنقول صح العتق في نصفه وللمولى كل الكسب النصف بتبعية الملك الباقي له منه بعد العتق والنصف الآخر بحق الإرث فيحصل لوارثه ضعف ما انعتق (العتق - خ ل) فيصح العتق وباقي شعب هذه المسألة وفروعها تركناه مخافة التطويل.
قال دام ظله: ولو أعتق تبرعا (إلى قوله) فالأقرب تقديم الدين.
أقول: وجه القرب أن التبرع متأخر عن الدين فإقراره طريق شرعي كالبينة لعدم التهمة فيه (ويحتمل) عدمه لأنه إقرار في حق العبد فلا يقبل والأصح الأول.
قال دام ظله: ولو باع فحابى فإن أجاز الورثة لزم البيع (إلى قوله)
(٦٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 ... » »»
الفهرست