الثانية لو أخذ عوضا هو ثمن مثل ما بذله من المال فهو من رأس المال كالبيع وأصناف المعاوضات سواء كان مع أجنبي أو وارث وسواء كان متهما أو لا ولو باع الوارث بثمن المثل وأقر بقبض الثمن من غير مشاهدة نفذ البيع إن كان مستوعبا وكان الإقرار من الثلث مع التهمة وما يتغابن الناس بمثله يمضي من الأصل ولو أوصى أن يكفن بالمرتفع مضى الزائد عن المجزي من الثلث ولو اشتمل البيع على المحاباة مضى ما قابل السلعة من الأصل والزائد من الثلث وكذا لو شرط أقل من عوض المثل في الهبة
____________________
أقول: وجه القرب عموم قوله عليه السلام المريض محجور عليه إلا في ثلث ماله (ولأنه) لم يجب عليه بأصل الشرع فكان تبرعا (وقيل) يمضي من الأصل لعموم الأمر بالوفاء بالنذر ولأنه واجب والواجبات تمضي من الأصل ولأن علة الخروج من الثلث الاستحباب وقد زال بالنذر (وفيه نظر) لأنه مصادرة على المطلوب (ولأنه) لو صح نذره لكان للرجل عند موته أكثر من الثلث والتالي باطل لما تقدم من قول أبي الحسن عليه السلام الثلث في رواية علي بن يقطين وهو عام (لأنه) قد ثبت في الأصول أن (ما) في الاستفهام تقتضي عموم جوابها - فلزم أن كل ماله منحصر في الثلث فكلما ليس من الثلث ليس من ماله فلم يقع تصرفه في ماله (ولأنه) محجور عليه والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.