____________________
قال دام ظله: ولو زوجت المريضة نفسها فالأقرب الصحة وعدم اشتراط الدخول.
أقول: وجه القرب عموم قوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم (1) وعموم قوله عز وجل أوفوا بالعقود (2) وإن النص أما جاء في الذكر (ولأنه) اكتساب لوجوب المهر والنفقة لها والنكاح لا يوجب عليها ما لا بخلاف الذكر لأنه يثبت عليه مالا (و يحتمل) مشاركتهما في الحكم لمشاركتهما في علته وهي مزاحمة الوارث في الميراث والأصح الأول بل لا وجه لهذا الاحتمال عندي.
قال دام ظله: فإن كان بدون مهر المثل فالأقرب النفوذ.
أقول: لأنه ليس بتفويت لشئ من المال بل هو اكتساب بعوض غير مالي (ويحتمل) اعتبار المحاباة وهي زيادة مهر المثل عن المسمى من الثلث لأن تمليك البضع يقتضي تمليك عوض هو مهر المثل فإذا نقص كان كالإبراء (ولأن) حق الوارث لا يمكن تعلقه بالمعوض فلا يتعلق بالعوض لأنه تابع (ولأنه) لا يعتبر إجازته له (لأنه) لا حق له فيه ولا يدخل تحت الحجر فلا يقدر العوض بمثله.
قال دام ظله: والأقرب انتفاء الإرث مع الخلع (إلى قوله) إلا في
أقول: وجه القرب عموم قوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم (1) وعموم قوله عز وجل أوفوا بالعقود (2) وإن النص أما جاء في الذكر (ولأنه) اكتساب لوجوب المهر والنفقة لها والنكاح لا يوجب عليها ما لا بخلاف الذكر لأنه يثبت عليه مالا (و يحتمل) مشاركتهما في الحكم لمشاركتهما في علته وهي مزاحمة الوارث في الميراث والأصح الأول بل لا وجه لهذا الاحتمال عندي.
قال دام ظله: فإن كان بدون مهر المثل فالأقرب النفوذ.
أقول: لأنه ليس بتفويت لشئ من المال بل هو اكتساب بعوض غير مالي (ويحتمل) اعتبار المحاباة وهي زيادة مهر المثل عن المسمى من الثلث لأن تمليك البضع يقتضي تمليك عوض هو مهر المثل فإذا نقص كان كالإبراء (ولأن) حق الوارث لا يمكن تعلقه بالمعوض فلا يتعلق بالعوض لأنه تابع (ولأنه) لا يعتبر إجازته له (لأنه) لا حق له فيه ولا يدخل تحت الحجر فلا يقدر العوض بمثله.
قال دام ظله: والأقرب انتفاء الإرث مع الخلع (إلى قوله) إلا في