____________________
صاحب الوديعة البينة فإن لم يكن له بينة حلف صاحب الرهن، لقول أبي عبد الله عليه السلام لما سئل عن متاع في يد رجلين يقول أحدهما استودعتكه والآخر يقول هو رهن القول قول الذي يقول إنه رهن عندي إلا أن يأتي الذي ادعاه أنه أودعه بشهود، (1) والأقوى الأول لعموم قوله عليه السلام واليمين على من أنكر (2) (ولأن) الرهن خلاف الأصل لأنه حادث والأصل بقاء العدم الأزلي.
قال دام ظله: أما لو ادعى البايع اشتراط رهن العبد على الثمن فقال المشتري بل الجارية احتمل تقديم قول الراهن وهو الأقوى والتحالف وفسخ البيع.
أقول: وجه القوة خروج الجارية بإنكار المرتهن وبقاء التداعي في العبد والقول قول منكر الرهن (ولأنه) لا يمين على منكر رهن الجارية لأنه لا يعقل يمين على ما يكفي في تحقق مقتضى الانكار نفس الانكار فيبقى العبد والقول قول الراهن فيه (ووجه) التحالف أن الثمن يختلف باختلاف الشرط فكان كالاختلاف فيه و الأصح الأول.
قال دام ظله: ولو قال له أنو عند التسليم أحد الدينين احتمل التوزيع وأن يقال له اصرف الأداء الآن إلى ما شئت.
قال دام ظله: أما لو ادعى البايع اشتراط رهن العبد على الثمن فقال المشتري بل الجارية احتمل تقديم قول الراهن وهو الأقوى والتحالف وفسخ البيع.
أقول: وجه القوة خروج الجارية بإنكار المرتهن وبقاء التداعي في العبد والقول قول منكر الرهن (ولأنه) لا يمين على منكر رهن الجارية لأنه لا يعقل يمين على ما يكفي في تحقق مقتضى الانكار نفس الانكار فيبقى العبد والقول قول الراهن فيه (ووجه) التحالف أن الثمن يختلف باختلاف الشرط فكان كالاختلاف فيه و الأصح الأول.
قال دام ظله: ولو قال له أنو عند التسليم أحد الدينين احتمل التوزيع وأن يقال له اصرف الأداء الآن إلى ما شئت.