____________________
المرتهن فلا بحث وإن تعذر جوابه كأن مات ووارثه يتيم أغرم المقر قطعا للمقر له فإن كذبه المرتهن فادعى المقر له علمه أحلف المرتهن فإن نكل حلف المقر له على ما اخترناه في المسألة السابقة فإن نكل فهل يغرم المقر للمقر له فيه احتمالان ذكر المصنف وجههما (والحق) عندي الغرامة لأن اليمين محذورة فلم يمكنه إلا بارتكاب محذور لا يلزم فعلى القول بالغرم نقول له صور (أحدها) الغصب فيضمن القيمة ولو عانده المغصوب منه وقال يضمن لي كل منفعة يتجدد للعبد وهكذا إلى أن يفكه أو يموت العبد كان له ذلك (وثانيها) الجناية فيغرم أقل الأمرين من القيمة والأرش عندنا وعند الشيخ الأرش (وثالثها) العتق (فنقول) يجب عليه فك الرهن بأداء الدين فإذا تعذر وبيع في الرهن وجب افتكاكه فإن بذله المشتري بقيمته أو بأقل وجب فكه ولو بذله بالأزيد ولو بأضعاف قيمته فالأصح وجوب فكه عليه لوجوب تخليص الحر فإنه لا عوض له إلا التخليص ولا يمكن إلا بالأزيد من القيمة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (واحتمال) عدمه لإمكان استلزامه الضرر بأن يحيط بمال الراهن والضرر منفي بالحديث المتواتر (ضعيف) ولا وجه له عندي ويتفرع على هذا أنه لو أعتق لم يضمن إلا المنافع التي استوفاها المشتري لا الرقبة لأن رقبة الحر لا تضمن إلا بإتلافه، والمنافع التي لم يستوفها لا يضمن لأن منافع الحر لا يضمن بالفوات (وأوردت على المصنف دام ظله) أن ضمان منافعه لا يحكم شرعا بملك العبد لها وإلا لزم أحد الأمرين إما تملك العبد شيئا وليس للمولى التصرف فيه وهو باطل إجماعا وإما أن يملكها المشتري فإن غرمنا المقر تسلسل وإلا انتفت فائدة الغرم (أجاب دام ظله) بأنه يغرمها وتعد عند الحاكم لأحد أمور ثلاثة إما لما يتبع به العبد بعد العتق كالجناية أو حتى يعتق العبد أو يموت ليرثها الإمام أو وارثه الحر إن كان لأن الإقرار بالملزوم إقرار باللازم.
قال دام ظله: وإن كوتب بالقيمة أو بالأدون أو بالأزيد مع عدم التخلص إلا به وجب على المقر تخليصه به فإن سعى العبد ضمن الأجرة خاصة على
قال دام ظله: وإن كوتب بالقيمة أو بالأدون أو بالأزيد مع عدم التخلص إلا به وجب على المقر تخليصه به فإن سعى العبد ضمن الأجرة خاصة على