____________________
نص في الرهن بالمجموع على المجموع والأصل عدمه في الأجزاء ولم ينص عليها فلا يثبت على المجموع ولا بد وأن تكون مرهونة فتكون بالأجزاء على حسب ما يقتضيه الحساب، والأقوى عندي اختيار المصنف وهو أنه إن شرط رهنه على كل جزء في العقد كان كذلك وإلا فالتقسيط.
قال دام ظله: ولو دفع أحد الوارثين نصف الدين لم ينفك نصيبه على إشكال.
أقول: منشأه انفراد كل بملكه وحصته من الدين (ومن) أنه لم يكن قبل ذلك كذلك وهذه المسألة مبنية على المتقدمة والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال دام ظله: أما لو تعلق الدين بالتركة فأدى أحدهما نصيبه فالأقرب انفكاك حصته إذ لا رهن حقيقي هنا.
أقول: ويحتمل عدمه لأنه لا ميراث إلا بعد أداء الدين كله.
قال دام ظله: وإذا قال المالك بع الرهن لي واستوف الثمن لي ثم اقبضه لنفسك فالأقرب صحة الجميع إلى آخره.
أقول: وجه القرب ما تقدم في جواز تولى طرفي القبض في البيع وهذه المسألة قد تقدمت.
قال دام ظله: ولو دفع أحد الوارثين نصف الدين لم ينفك نصيبه على إشكال.
أقول: منشأه انفراد كل بملكه وحصته من الدين (ومن) أنه لم يكن قبل ذلك كذلك وهذه المسألة مبنية على المتقدمة والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال دام ظله: أما لو تعلق الدين بالتركة فأدى أحدهما نصيبه فالأقرب انفكاك حصته إذ لا رهن حقيقي هنا.
أقول: ويحتمل عدمه لأنه لا ميراث إلا بعد أداء الدين كله.
قال دام ظله: وإذا قال المالك بع الرهن لي واستوف الثمن لي ثم اقبضه لنفسك فالأقرب صحة الجميع إلى آخره.
أقول: وجه القرب ما تقدم في جواز تولى طرفي القبض في البيع وهذه المسألة قد تقدمت.