____________________
قال دام ظله: أما لو أقر في مجلس القضاء بعد توجه دعواه فالوجه أنه لا يلتفت إليه.
أقول: إذا أقر الراهن بالإقباض ثم خطر وادعى الغلط في أخباره بالقبض (فإما) أن يكون إقراره في غير مجلس القضاء أو فيه، فإن كان الأول سمعت دعواه و كان القول قول المرتهن مع اليمين وإن كان الثاني (فإما) أن يكون إقراره جوابا بعد توجه الدعوى عليه (أو لا) فإن كان الثاني سمعت دعواه وكان القول قول المرتهن، وإن كان الأول فالوجه أنه لا يسمع وإلا لم يستقر حكم بالإقرار لاحتمال التأويل (و لانتفاء) وجه سماع الدعوى وهو احتمال المواطاة والعادة فإن إقراره في جواب الدعوى عند الحاكم لا يحتمل كونه مواطاة ولا العادة في رسم القبالة ذلك ولا شك في انحصار سبب القبول فيهما إذ الأصل أن لا يسمع بعد الإقرار الانكار بل الدليل قائم على امتناعه لأنه أثبت بأحد النقيضين فيمتنع الآخر وإنما يسمع خلافه مع سبب والإجماع على انحصاره في المواطاة والعادة برسم القبالة (ويحتمل) ضعيفا السماع لامكان النسيان وليس بجيد.
قال دام ظله: ولو اعترف الراهن خاصة قدم قول المرتهن مع اليمين فإن بيع في الدين فلا شئ للمقر له ولا يضمن الراهن ويحتمل الضمان مع تمكنه من فكه.
أقول: إذا أقر الراهن بالإقباض ثم خطر وادعى الغلط في أخباره بالقبض (فإما) أن يكون إقراره في غير مجلس القضاء أو فيه، فإن كان الأول سمعت دعواه و كان القول قول المرتهن مع اليمين وإن كان الثاني (فإما) أن يكون إقراره جوابا بعد توجه الدعوى عليه (أو لا) فإن كان الثاني سمعت دعواه وكان القول قول المرتهن، وإن كان الأول فالوجه أنه لا يسمع وإلا لم يستقر حكم بالإقرار لاحتمال التأويل (و لانتفاء) وجه سماع الدعوى وهو احتمال المواطاة والعادة فإن إقراره في جواب الدعوى عند الحاكم لا يحتمل كونه مواطاة ولا العادة في رسم القبالة ذلك ولا شك في انحصار سبب القبول فيهما إذ الأصل أن لا يسمع بعد الإقرار الانكار بل الدليل قائم على امتناعه لأنه أثبت بأحد النقيضين فيمتنع الآخر وإنما يسمع خلافه مع سبب والإجماع على انحصاره في المواطاة والعادة برسم القبالة (ويحتمل) ضعيفا السماع لامكان النسيان وليس بجيد.
قال دام ظله: ولو اعترف الراهن خاصة قدم قول المرتهن مع اليمين فإن بيع في الدين فلا شئ للمقر له ولا يضمن الراهن ويحتمل الضمان مع تمكنه من فكه.