____________________
إنه بالمنع والإجبار لم يعتبر قصده فكان الاعتبار بقصد القابض كنية الزكاة والخمس لعدم خروج الحق عنهما (ووجه الثالث) (1) إن القابض لا اعتبار بنيته لأنه ليس له التعيين والقهر أسقط اعتبار المقبوض منه فيبقى بلا نية فيحتمل التوزيع وأن يقال له اصرف الأداء إلى ما شئت لما تقدم.
قال دام ظله: ويقدم قول الراهن في عدم الرد مع اليمين وفي قدر الدين على رأي.
أقول: الخلاف في الاختلاف في قدر الدين وما اختاره هنا قول الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف والصدوق وأبي الصلاح وابن حمزة وابن إدريس وابن البراج للأصل وقال ابن الجنيد يقدم قول المرتهن ما لم تزد دعواه عن القيمة ولقول علي عليه السلام لما سئل عن المرتهن إذا ادعى زيادة الدين يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن لأنه أمينه (2) وفي المستند ضعف والأول أقوى.
قال دام ظله: ويقدم قول الراهن في عدم الرد مع اليمين وفي قدر الدين على رأي.
أقول: الخلاف في الاختلاف في قدر الدين وما اختاره هنا قول الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف والصدوق وأبي الصلاح وابن حمزة وابن إدريس وابن البراج للأصل وقال ابن الجنيد يقدم قول المرتهن ما لم تزد دعواه عن القيمة ولقول علي عليه السلام لما سئل عن المرتهن إذا ادعى زيادة الدين يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن لأنه أمينه (2) وفي المستند ضعف والأول أقوى.