____________________
قال دام ظله: وللأب الاستنابة فيما يتولى مثله فعله والأقرب في الوصي ذلك:
أقول: وجه القرب أن الأب قد أقامه مقام نفسه ويحتمل عدمه لأصالة عدمه والأقوى عندي اختيار المصنف.
قال دام ظله: ويقبل قول الولي في الانفاق بالمعروف على الصبي أو ماله والبيع للمصلحة والقرض لها والتلف من غير تفريط سواء كان أبا أو غيره على إشكال.
أقول: لا شك أن القول قوله في الانفاق بالمعروف لعسر إقامة البينة في كل وقت على الانفاق وعسر ضبطه ولا في أن القول قوله في التلف من غير تفريط للأصل (ولأنه) أقوى من الودعي ولا في أن القول قول الأب في أن القرض أو البيع للمصلحة لأنه غير متهم في حق ابنه وعليه الانفاق، والإشكال في غيره ومنشأه أصالة صحة تصرفات المسلم المالك لذلك التصرف ولأنه موضوع لفعل ما يعتقد أنه مصلحة فلا يمكن إقامة البينة عليه (ولأن) دعواه بصلاح التصرف دعوى عدم التعدي وهو الأصل والقول قوله فيه وأصالة بقاء الملك على مالكه إلى أن يثبت الناقل (ولأصالة) عدم
أقول: وجه القرب أن الأب قد أقامه مقام نفسه ويحتمل عدمه لأصالة عدمه والأقوى عندي اختيار المصنف.
قال دام ظله: ويقبل قول الولي في الانفاق بالمعروف على الصبي أو ماله والبيع للمصلحة والقرض لها والتلف من غير تفريط سواء كان أبا أو غيره على إشكال.
أقول: لا شك أن القول قوله في الانفاق بالمعروف لعسر إقامة البينة في كل وقت على الانفاق وعسر ضبطه ولا في أن القول قوله في التلف من غير تفريط للأصل (ولأنه) أقوى من الودعي ولا في أن القول قول الأب في أن القرض أو البيع للمصلحة لأنه غير متهم في حق ابنه وعليه الانفاق، والإشكال في غيره ومنشأه أصالة صحة تصرفات المسلم المالك لذلك التصرف ولأنه موضوع لفعل ما يعتقد أنه مصلحة فلا يمكن إقامة البينة عليه (ولأن) دعواه بصلاح التصرف دعوى عدم التعدي وهو الأصل والقول قوله فيه وأصالة بقاء الملك على مالكه إلى أن يثبت الناقل (ولأصالة) عدم