____________________
وأما الموقوف عليه فهو من تمام العلة أعني علة الصحة أو اللزوم ولهذا قال المصنف ظهر صحة العفو (ويحتمل) بطلانه (لأن) الراهن ممنوع من التصرف في الرهن شرعا ومعنى المنع بطلان تصرفه لأنه لا يتم فائدة المنع إلا به (ولأن) حق المرتهن وصحة تصرف الراهن بغير إذنه متنافيان وحق المرتهن متعلق به فلم يصح عفو الراهن عنه كهبة الرهن نفسه قال المصنف ويحتمل صحة العفو ويضمن الراهن للجاني مع عدم الفك لأن ماله ذهب في قضاء دينه فلزمه غرامته كما لو استعاره للرهن.
قال دام ظله: ولو أبرئ المرتهن لم يصح والأقرب بقاء حقه إلى آخره أقول: وجه القرب أن ثبوت الحكم إما بالنص عليه أو بإثبات علته أو ملزومه والكل منتف (أما الأول) فلأنه لم يصرح بإسقاط حقه (وأما الثاني) فلأن إبراء المرتهن لا ينفذ لأنه تصرف في ملك الغير فلم يثبت العلة فلم يقع نفيه (وأما الثالث) فظاهر إذ لا ملزوم هنا (ويحتمل) السقوط لأن إبرائه أبلغ في اسقاط حقه من الصيغة المصرحة به لأنه حكم بنفي العلة التي هي استحقاق المال في ذمته والحكم بانتفاء العلة أبلغ في نفي المعلول وهو تعلق حق الرهانة به من الحكم بنفيه خاصة من دون الحكم بنفي علته لأن الأول لمى.
قال دام ظله: ولو أدى بعض الدين بقي كل المرهون رهنا بالباقي على إشكال أقربه ذلك إن كان شرط كون الرهن رهنا على الدين وعلى كل جزء منه.
أقول: ينشأ من أن كل واحد من الأجزاء إما أن يكون مرهونا أو لا، والثاني محال قطعا، والأول إما على جزء يقتضيه التقسيط من الدين خاصة أو على كل الدين، والأول باطل وإلا لكان إذا تلف جزء من المرهون لا يبقى الباقي رهنا إلا على جزء يقتضيه الحساب وهو باطل قطعا فتعين الثاني وهو المطلوب (ويحتمل) عدمه لأنه إنما
قال دام ظله: ولو أبرئ المرتهن لم يصح والأقرب بقاء حقه إلى آخره أقول: وجه القرب أن ثبوت الحكم إما بالنص عليه أو بإثبات علته أو ملزومه والكل منتف (أما الأول) فلأنه لم يصرح بإسقاط حقه (وأما الثاني) فلأن إبراء المرتهن لا ينفذ لأنه تصرف في ملك الغير فلم يثبت العلة فلم يقع نفيه (وأما الثالث) فظاهر إذ لا ملزوم هنا (ويحتمل) السقوط لأن إبرائه أبلغ في اسقاط حقه من الصيغة المصرحة به لأنه حكم بنفي العلة التي هي استحقاق المال في ذمته والحكم بانتفاء العلة أبلغ في نفي المعلول وهو تعلق حق الرهانة به من الحكم بنفيه خاصة من دون الحكم بنفي علته لأن الأول لمى.
قال دام ظله: ولو أدى بعض الدين بقي كل المرهون رهنا بالباقي على إشكال أقربه ذلك إن كان شرط كون الرهن رهنا على الدين وعلى كل جزء منه.
أقول: ينشأ من أن كل واحد من الأجزاء إما أن يكون مرهونا أو لا، والثاني محال قطعا، والأول إما على جزء يقتضيه التقسيط من الدين خاصة أو على كل الدين، والأول باطل وإلا لكان إذا تلف جزء من المرهون لا يبقى الباقي رهنا إلا على جزء يقتضيه الحساب وهو باطل قطعا فتعين الثاني وهو المطلوب (ويحتمل) عدمه لأنه إنما