____________________
أقول: وجه القرب تعلق حقه بها فكان له المطالبة بها ولأنه لو لم يكن له المطالبة لم يكن له المطالبة إذا كان الجاني سيده والتالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة أنه لو لم يكن المطالبة إلا للمالك لا المرتهن لم يكن له مطالبة المالك إذا كان جانيا لأنه لا يستحق على نفسه فلا يطالب نفسه ولأن حقه إما أن يتوقف تعلقه و استحقاق مطالبته بها على قبض المالك واستحقاق المالك لها أولا والأول يستلزم عدم مطالبة المالك لعدم استحقاق المالك على نفسه وإن كان الثاني فهو المطلوب وبيان بطلان التالي الاجماع (ويحتمل) ضعيفا عدمه لأنه إثبات لحق غيره والأقوى عندي الأول.
قال دام ظله: ولو نكل الغريم حلف الراهن فإن نكل ففي إحلاف المرتهن نظر.
أقول: ينشأ (من) أن إثبات حق المرتهن مع عدم ملكية المالك هنا مما لا يجتمعان والثاني ثابت فينتفي الأول، وأما الثاني فلأن الرهن هنا تابع لملكية الراهن لا يمكن ثبوته بدونها وكل تابع كذلك فوجوده مع عدم المتبوع لا يجتمعان صدقا ضرورة، وأما ثبوت الثاني وهو عدم ملكية الراهن فلأنه لو ثبت لملك بيمين غيره وهو محال لما تقرر عندهم (ومن) حيث إن له حقا لا يمكن إثباته إلا بيمينه ولا يجوز إبطال الحق، والأقوى الأول لأن الرهن متأخر عن ملكية الراهن فلا يمكن تقدمه عليه.
قال دام ظله: فإن عفا الراهن فالأقرب أخذ المال في الحال لحق المرتهن فإن انفك ظهر صحة العفو وإلا فلا.
أقول: وجه القرب أنه جمع بين الحقين ولأنه لا مانع إلا حق المرتهن فإذا انفك انتفى المانع (والتحقيق) أن الأمور العدمية لا توصف بأنها موقوفة بل يكون مراعاة وما يدل على صحتها كاشف والكاشف هو دليل على سبق العلة المؤثرة التامة
قال دام ظله: ولو نكل الغريم حلف الراهن فإن نكل ففي إحلاف المرتهن نظر.
أقول: ينشأ (من) أن إثبات حق المرتهن مع عدم ملكية المالك هنا مما لا يجتمعان والثاني ثابت فينتفي الأول، وأما الثاني فلأن الرهن هنا تابع لملكية الراهن لا يمكن ثبوته بدونها وكل تابع كذلك فوجوده مع عدم المتبوع لا يجتمعان صدقا ضرورة، وأما ثبوت الثاني وهو عدم ملكية الراهن فلأنه لو ثبت لملك بيمين غيره وهو محال لما تقرر عندهم (ومن) حيث إن له حقا لا يمكن إثباته إلا بيمينه ولا يجوز إبطال الحق، والأقوى الأول لأن الرهن متأخر عن ملكية الراهن فلا يمكن تقدمه عليه.
قال دام ظله: فإن عفا الراهن فالأقرب أخذ المال في الحال لحق المرتهن فإن انفك ظهر صحة العفو وإلا فلا.
أقول: وجه القرب أنه جمع بين الحقين ولأنه لا مانع إلا حق المرتهن فإذا انفك انتفى المانع (والتحقيق) أن الأمور العدمية لا توصف بأنها موقوفة بل يكون مراعاة وما يدل على صحتها كاشف والكاشف هو دليل على سبق العلة المؤثرة التامة